responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 2  صفحة : 309

ان قامت بينة القذف عليه ، وان لم يقم عليه بذلك بينة لم يكن عليه شي‌ء. [١]

وإذا قذفها قبل الدخول بها لم يكن لعان لان اللعان انما يثبت بعد الدخول [٢] وكان عليه الحد.

ولا لعان بين الرجل ومملوكته ولا بينه وبين زوجته المتمتع بها وان كانت له امرأة يهودية ، أو نصرانية ثبت اللعان بينهما ، وقد ذكر [٣] انه لا لعان بينهما ، والصحيح ثبوته بينهما.

وإذا انتفى من ولد أمرية وهي حامل ، صحت الملاعنة بينهما ، فان نكلت عن ذلك قبل استكمال الشهادات ، لم يقم عليها الحد حتى تضع حملها ، وإذا ولدت زوجة الرجل توأمين ، وأنكر واحدا منهما ، واعترف بالآخر ، لم يجز له ذلك لان الحمل واحد.

وإذا طلق زوجته قبل الدخول بها ، وادعت انها حامل منه ، وأنكر الولد ، فان قامت لها بينة بذلك بأنه خلا بها وارخى الستر ثبت اللعان بينهما ، وكان عليه المهر على كماله ، وان لم تقم بينة بذلك ، كان عليه نصف المهر. وكان عليها الحد [٤] بعد ان يحلف بالله تعالى انه لم يدخل بها.


[١]اى من الحد لعدم ثبوته واما الحرمة الأبدية فهي ثابتة عليه واقعا بنفس القذف كما في النهاية ويدل عليه النص كما في الوسائل الباب ٨ من كتاب اللعان.
[٢]صرح به في النصوص كما في الوسائل الباب ٢ مما ذكر لكن حكى الخلاف فيه عن بعض الأصحاب وعن بعض آخر التفصيل بين القذف ونفى الولد فأثبته في الأول دون الثاني والله العالم.
[٣]نسبه في جواهر الكلام إلى المحكى عن جماعة منهم ابن الجنيد ومنشأ الخلاف اختلاف النصوص.
[٤]اى مأة سوط كما في النهاية وذكر في جواهر الكلام ان النص خال عن الحد ولا وجه له لأن إنكار الدخول والولد من الزوج وان كان موافقا للأصل وكان القول فيه قوله لكنه لا يثبت زناها الموجب لهذا الحد عليها.
اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 2  صفحة : 309
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست