responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 2  صفحة : 261

أبوي المولود شيئا من العقيقة ، وقد روى جواز ذلك [١] والأحوط ما قدمناه.

« في أحكام الختنة ».

وينبغي ان يختن المولود في اليوم السابع كما ذكرناه فإن أخر ذلك عن هذا اليوم كان جائزا ، الا ان الأفضل ذلك ، والقول في خفض الجواري مثل ذلك ، [٢] وإذا تأخر ختان أحد ممن ذكرناه الى وقت بلوغه وجب ان يفعل به ذلك عند البلوغ وكذلك : من أسلم وهو بالغ غير مختتن ، فليختتن وان كان شيخا.

وإذا مات المولود في اليوم السابع من ولادته ، وكان موته قبل الظهر من ذلك لم يعق عنه ، وان كان موته بعد الظهر ، استحب ان يعق عنه.

وينبغي ان يرضع الصبي حولين كاملين على ما ثبت به السنة في ذلك ، والزيادة عليه جائزة وكذلك : النقص منه ، فاما الزيادة : فلا يجوز ان يكون أكثر من شهرين ، واما النقص : فلا يجوز ان يكون أكثر من ثلاثة أشهر ، فإن فعله ذلك ، كان جورا عليه ، ونقص الثلاثة الأشهر مكروه.

وأفضل ما يرضع به الصبي من الألبان لبن امه ، والام ان كانت حرة وأرادت رضاعه كان لها ذلك ، وان لم ترده لم تجبر عليه ، وان كانت امة كان إلزامها ذلك جائزا.


[١]الوسائل الباب ٤٤ من أحكام الأولاد الحديث ٧ وكذا في الحديث ٤ على نسخة الكافي دون التهذيب وموردهما أكل الأب فقط كما ان في خبر آخر يأكل منها كل أحد إلا الأم ولم نعثر على خبر في جوازه للام وعلى كل ، ظاهر المصنف هنا والشيخ في النهاية الحرمة والمعروف بين الأصحاب هو الكراهة.
[٢]الخفض بالخاء المعجمة في البنات كالختان للذكور ولذا أطلق عليه الختان في بعض الاخبار كما قيل في اللغة ان الخفض أيضا يطلق على ختان الذكور لكنه شاذ وظاهر المصنف هنا وجوبه في البنات كما تقدم ذلك منه في الرهن في مسألة رهن الطفل المملوك لكنه غير معروف بل ادعى الإجماع على خلافه وصرح في النصوص بعدمه ويمكن حمل كلامه هنا على غير ذلك.
اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 2  صفحة : 261
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست