responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 2  صفحة : 237

فان لم يكن الزوج دخل بها وكان قد دفع المهر إليها ، كان له مع ردها الرجوع بذلك على من دفعه اليه ، سواء كانت هي المدفوع إليها ذلك أو غيرها ، وان كان لم يدفع إليها شيئا من ذلك ، كان له ردها ولم يكن لها عليه مهر ولا غيره ، وإذا رد الرجل المرأة لما ذكرناه كان رده لها فراقه بينه وبينها ولا يفتقر مع ذلك الى طلاق.

وإذا تزوجت المرأة رجلا على انه حر فبان انه عبد ، كانت مخيرة بين إقراره على العقد وبين اعتزاله ، فان اختارت إقراره على ذلك لم يكن لها بعد ذلك خيار ، وان اعتزلته كان ذلك فراقا بينهما ، ثم انه اما ان يكون قد دخل بها أو لا يكون دخل بها ، فان كان قد دخل بها كان لها المهر بما استحل من فرجها ، وان لم يكن دخل بها لم يكن لها شي‌ء.

وإذا زوج ابنته على انها بنت مهيرة فوجدها بنت امة كان مخيرا بين ردها وبين إقرارها على العقد فان ردها وكان قد دخل بها كان عليه المهر ، [١] وان لم يكن دخل بها لم يكن عليه شي‌ء وقد ذكر [٢] ان المهر يجب لها على أبيها إذا لم يدخل الرجل بها والاولى ان ذلك غير واجب ، فإن أقرها على العقد لم يكن له بعد ذلك خيار.

وإذا كان له ابنتان إحديهما : بنت مهيرة والأخرى : بنت امة ، فزوج رجلا بنت الحرة


[١]ظاهره لزوم المسمى عليه سواء ردها أو قبلها فلا ينتقص منه شي‌ء بكونها بنت امة بخلاف ما تقدم في شرط البكارة.
[٢]ذكره الشيخ في النهاية وحكى في المختلف عن بعض الأصحاب انه مروي قلت ويؤيده ما ورد ان من زوجته امه امرأة فلم يقبل كان المهر على الام وما ورد انه إذا أمر رجلان ان يزوجه من أهل البصرة فزوجه من أهل الكوفة فردها لزم المأمور نصف المهر ولعل مراد الشيخ بالمهر هنا أيضا نصفه كما ذكرناه فيما علقنا على مسألة تزويج الام من هذا الكتاب في باب من يجوز له العقد فراجع.
اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 2  صفحة : 237
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست