responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 2  صفحة : 182

وينبغي لمن أراد التزويج ، ان يتزوج للدين والسنة ، ولا يتزوج للرياء والسمعة وإذا أراد التزويج استخار الله في ذلك يقول : « اللهم انى أريد النكاح فسهل لي من النساء أحسنهن خلقا وخلقا وأعفهن فرجا وأحفظهن لنفسها ودينها وأمانتي عندها » ثم يفعل ما يريد منه.

« باب في ذكر من يحرم نكاحه من النساء ومن يحل منهن »

المحرمات من النساء على ضربين :

أحدهما : يحرم بالنسب ، والأخر : يحرم بالسبب ، فالذي يحرم بالنسب الام وان علت والبنت وان نزلت وبنات الأخ وان نزلن وبنات الأخت وان نزلن أيضا والعمة والخالة وان علتا [١].

واما الذي يحرم بالسبب فعلى ضربين :

أحدهما : يحرم العقد عليه على كل حال ، والأخر يحرم عليه في حال دون حال والذي يحرم العقد عليه على كل حال هو كل من جرى في الرضاع مجرى من ذكرنا تحريمه بالنسب.

ويلحق بذلك أيضا كل امراة عقد عليها الأب أو الابن ومملوكة الأب أو الابن إذا جامعاها أو قبلاها بشهوة أو نظرا منها الى ما يحرم على غير مالكها النظر اليه ، وأم الزوجة سواء دخل بابنتها أو لم يدخل وبنت المدخول بها ، فان عقد عليها ولم يدخل بها جاز العقد على البنت [٢] وهذا الحكم أيضا ثابت في المتعة.


[١]بأن كانت عمة أو خالة لأب الإنسان أو امه أو جده أو جدته لأبيه أو امه واما عمة العمة أو خالة الخالة فقد لا تكون كذلك كما إذا كانت عمة الإنسان أختا لأبيه من جهة الأم فقط أو كانت خالته أختا لأمها من جهة الأب فقط فالظاهر عدم حرمة عمة هذه العمة وخالة هذه الخالة عليه.
[٢]اى بعد فراق أمها كما يأتي قريبا.
اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 2  صفحة : 182
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست