وإذا كان العبد بين شريكين ، فأعتق أحدهما نصيبه فيه ، ومات وترك مالا ، كان نصفه للذي لم يعتق منه نصيبه ، والنصف الأخر لورثته ، فان لم يترك وارثا ، كان ذلك لمولاه الذي أعتقه على ما تقدم [١].
« باب ميراث الغرقى ، والمهدوم عليهم في وقت واحد ».
إذا غرق جماعة من الناس في وقت واحد ، أو انهدم عليهم موضع ، فمات جميعهم ، ويكونون يتوارثون ، ولا يعلم من الذي مات منهم قبل الأخر ، فالحكم في توريثهم ان يورث بعضهم من بعض من نفس تركته ، لا مما يرثه من الأخر ، يقدم الأضعف في استحقاق الميراث ، ويؤخر الأقوى في ذلك ، مثال ما ذكرناه ان نفرض انه غرق زوج وزوجة ، فنفرض موت الزوج أولا ، وتورث الزوجة منه ، لان سهمها في الاستحقاق أقل من سهم الزوج ، وذلك لان أكثر ما تستحقه الزوجة الربع ، وأكثر ما يستحقه الزوج النصف ، فهو أقوى حظا منها فيعطي الزوجة حقها منه ، والباقي لورثته ثم نفرض ان الزوجة ماتت ، فيورث الزوج منها ، فيدفع اليه حقه من نفس تركتها ، دون ما ورثته منه ، ويعطى وراثها الباقي.
ومثال ذلك [١] ، أب وابن ، فنفرض موت الابن أولا ، ويورث الأب منه ، لان سهمه السدس مع الولد ، [٣] ، والباقي للابن ، فهو أضعف منه. ويعطى ورثته الباقي من المال ، ثم نفرض أن الأب مات ، فيعطى الابن حقه ، والباقي لورثته ، فان فرضنا في هذه المسألة ان للأب وارثا ، الا ان هذا الولد اولى منه ، وفرضنا ان للولد وارثا ، الا ان الأب أولى منه ، فإنه يصير ميراث الابن لورثة الأب ، وميراث الأب لورثة الابن ، لأنا لو فرضنا موت الابن أو لا صارت تركته لأبيه ولو فرضنا موت
[١]اى على التفصيل المتقدم في باب ميراث الموالي وذوي الأرحام. [٢]أي مثال آخر له. [٣]اى مع وجود الولد للابن الميت والمراد بقوله والباقي للابن وقوله يعطى ورثته أيضا ، هذا الولد.