responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 2  صفحة : 109

عندنا تصح [١] وكذلك ان اوصى لمكاتبه أو لمكاتب ورثته كانت الوصية صحيحة وكذلك إذا وصى لأم الولد ، صحت الوصية أيضا.

وإذا اوصى لعبد الأجنبي لم تصح الوصية ، لما ورد الخبر في ذلك [٢] وإذا قال : « أوصيت لما تحمل هذه الجارية » لم تصح الوصية ، لأن الحمل ليس بموجود في الحال.

وإذا قال « أوصيت لزيد بما تحمل هذه الجارية ، أو هذه الشجرة » كانت الوصية صحيحة ، والفرق بين هذه المسألة والمتقدمة انه إذا اوصى لما تحمل هذه الجارية ان المملك معدوم غير موجود ، وفي هذه المسألة المملك موجود غير معدوم ، وهو الموصى له ولا ضرر في الشي‌ء الموصى به له إذا كان معدوما [٣] لان الاعتبار بوجود المملك.

وإذا اوصى إنسان بثمرة نخل لغيره ، واحتاج ذلك الى السقي ، لم يجب ذلك على واحد منهما ، لان الموصى له يقول : ليست الرقبة لي فلا يجب على سقيها ولا للورثة لأنها تقول : المنفعة للغير ولا أملك الثمرة فلأي وجه يلزمني السقي ، فإن تطوع أحدهما بالسقي كان له ذلك.

وإذا قال « أعطوا زيدا من رقيقي رأسا » كان ذلك وصية صحيحة ، والوارث


[١]تعليل لجواز الوصية لعبد ورثته وفيه رد على العامة حيث منعوا من ذلك لبنائهم على عدم جواز الوصية للوارث وكون العبد لا يملك شيئا فالوصية له ترجع الى مولاه.
[٢]ونحوه في المبسوط ج ٤ ص ٦٢ وكان مرادهما ان مقتضى القاعدة جواز الوصية له لما ذكر من رجوعها الى مولاه لكن منع عنه النص وهو ما في الوسائل في الباب ٧٩ و ٨٠ من الوصايا والمسألة إجماعية كما حكاه في مفتاح الكرامة ج ٩ ص ٣٩٩ عن جماعة لكن قد يظهر من العلامة في المختلف التردد فيه وانه على عدم الجواز لا فرق بين مملوك الأجنبي ومملوك الوارث.
[٣]يعنى لا يضر بصحة الوصية إذا كان الشي‌ء الموصى به معدوما.
اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 2  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست