responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 2  صفحة : 106

فإذا أوصى بوصية ، ثم أوصى بوصية أخرى ، وكان العمل بهما ممكنا ، عمل بهما جميعا ، وان كان العمل بهما جميعا غير ممكن ، كان العمل بالأخيرة أولى [١].

وإذا دبر إنسان مملوكه ، كان له الرجوع في تدبيره ، لأنه يجري مجرى الوصية ، فان لم يرجع في ذلك ، كان من الثلث ، فإن أعتقه في الحال ، كان عتقه ماضيا ، ولم يكن لأحد عليه سبيل.

وإذا وصى إنسان بوصية ، لم يكن لأحد مخالفته فيما اوصى به ، ولا تغيير شي‌ء من شروط وصيته ، الا ان يكون قد أوصى بإنفاق ماله فيما لا يرضى الله تعالى ، أو شي‌ء من المعاصي ، مثل قتل نفس ، أو إنفاقه على مواضع قرب الكفار. أو في مصالح بيوت عباداتهم ، مثل الكنائس وبيوت النيران ، فإنه متى فعل ذلك كان على الوصي مخالفته في ذلك ، ورد الوصية إلى الحق.

وإذا اوصى إنسان لأبويه ، أو لواحد منهما ، أو لبعض أقاربه ، بوصية ، كانت صحيحة ، وذكر [٢] انه ، ان وصى لبعض أقاربه ، وكان الموصى له كافرا ، كانت الوصية ماضية ، والصحيح انه لا يوصى لكافر.


[١]في نسخة ( ب ) كان العمل بالأخيرة دون الاولى ونحوه في نهاية الشيخ وقال ابن إدريس في السرائر في كلام طويل حاصله ان المراد بما في المتن ونحوه ما إذا كانت الوصية الثانية مناقضة للأولى كما إذا اوصى بثلثه لشخص ثم اوصى به لشخص آخر واما إذا اوصى بشي‌ء ثم أوصى بشي‌ء آخر ولم يف ثلثه بهما فمذهب أصحابنا فيه ان يبدأ بالأول فالأول.

قلت يؤيد ذلك ما يأتي قريبا في كلام المصنف من انه إذا اوصى بثلث ماله لأجنبي وبثلث آخر للوارث كان العمل على الأول منهما.
[٢]بصيغة المجهول اى قيل والقائل الشيخ ; تعالى في النهاية وذكره في مواضع من وصايا المبسوط الا انه يظهر من آخرها تقييده بما إذا كان الكافر من أهل الذمة.

اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 2  صفحة : 106
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست