responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 2  صفحة : 103

كتاب الوصايا

« باب الأمر بالوصية ، والحث عليها الوصية جائزة »

قال الله تعالى ( كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ) الآية [١].

وقال ، تعالى « يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ الاية » [٢].

وكرر ذكر الوصية فقال : ولامه السدس من بعد وصية يوصى بها أو دين وقال : ولهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وقال :

فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين [٣].

وروى عن النبي 9 انه قال : من مات بغير وصية مات ميتة جاهلية [٤].


[١]البقرة ـ ١٨٠.
[٢]المائدة ـ ١٠٦ ـ
[٣]النساء ـ ١١ و ١٢.
[٤]الوسائل ج ١٣ ، الباب ١ من الوصايا ، قال ابن إدريس في أول وصايا السرائر المراد به ان أهل الجاهلية ما كانوا يرون الوصية فإذا لم يوص المسلم فقد عمل كعملهم ومن تركها معتقدا انها غير مشروعة ولا مسنونة فهذا جاحد للنص القرآني حكمه كحكم الكفار والمرتدين انتهى.
اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 2  صفحة : 103
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست