responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 1  صفحة : 97

شكرا شكرا ثلاث مرات ، فاذا لم يتمكن من التعقيب بما ذكرناه اقتصر على تسبيح السيدة فاطمة / وان عقب بما ذكرناه في صلاة الفرائض والنوافل حاز بذلك فضلا عظيما.

« باب تفصيل الأحكام المقارنة للصلاة »

الأحكام المقارنة للصلاة على ضربين : أحدهما واجب والأخر ندب ، فاما الواجب فهو : النية وتكبيرة الإحرام ، ومقارنة النية لأول الصلاة ، واستمرار حكمها الى حين الفراغ منها ، والقيام مع التمكن منه ، أو ما قام مقامه مع العجز عنه ، والتوجه إلى القبلة والتلفظ : بـ « الله أكبر » وقراءة الحمد وسورة في الركعتين في حال التمكن والحمد وحدها فيما زاد من الصلاة على الركعتين الأولتين ، أو عشرة تسبيحات مخيرا في ذلك ، والإشارة باليد والاعتقاد بالقلب للتكبير والقراءة إذا كان المصلي أخرس ، وتعلم سورة كاملة ممن لا يحسن من القراءة شيئا ، والقراءة باللسان العربي ، والركوع والطمأنينة والتسبيح فيه والانتصاب فيه ، والسجود الأول والتسبيح فيه ، ورفع الرأس منه والطمأنينة في السجود الأول وفي الانتصاب منه والسجود الثاني والتسبيح فيه ورفع الرأس منه والطمأنينة في السجود الثاني والإخفات فيما يخافت فيه ، والجهر فيما يجهر به ، والجهر بـ ( بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ) فيما يجهر أو يخافت ، والتشهد الأول والثاني في كل رباعية وثلاثية : والتشهد الواحد في كل ثنائية ، والصلاة على النبي وآله في كل تشهد ، والسجود على سبعة أعضاء وهي الجبهة وباطن الكفين ، والركبتان وإبهاما الرجلين.

ولا يتكتف ولا يلتفت الى خلفه ، ولا يقرء من السور الطوال ما يفوت وقت الصلاة معه ولا يقول : آمين ولا يفعل فعلا كثيرا من غير أفعال الصلاة ولا يتأوه بحرفين ولا يتكلم بما ليس من الصلاة ، ولا يحدث بما ينقض الطهارة ، ولا يقهقه

اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 1  صفحة : 97
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست