responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 1  صفحة : 82

من السورة فالأفضل ان يبقى منها آية فإذا وصل الامام إليها تممها هو بذلك معه ، فاذا فرغ منها قبله فينبغي له ان يسبح الله تعالى ويحمده الى حين فراغه من القراءة

ومن أدرك تكبيرة الركوع فقد أدرك تلك الركعة ، وان لم يدركها فقد فاتته وإذا سمع تكبيرة الركوع قبل وصوله الى الصف فليركع ويمشى وهو كذلك حتى يصل الى الصف ويتم ركوعه ، وإذا رفع الإمام رأسه من الركوع فليسجد ، فاذا نهض إلى الثانية فيلحق بالصف ، فاذا خاف الإنسان من فوت الركوع أجزأه ان يكبر تكبيرة واحدة للافتتاح والركوع ، وان كان لا يخاف من ذلك كبر تكبيرتين واحدة للافتتاح والأخرى للركوع ومن فاته مع الإمام ركعة أو ركعتان جعل ما يدركه معه أول صلاته ، فاذا سلم الامام قام هو ويتمم ما فاته.

وينبغي للإمام ان يسمع من خلفه الشهادتين ، وإذا اقتدى إنسان بغيره في صلاته لم يجز له ان يرفع رأسه قبل رفع رأسه من ركوع ولا سجود ، فان فعل ذلك ناسيا عاد الى الركوع أو السجود حتى يرفع رأسه مع الامام ، وان تعمد ذلك لم يرجع الى الركوع ولا السجود ، بل يقف حتى يلحقه الامام ، وان كان الامام لا يقتدى به وفعل ذلك معه ، فلا يرجع اليه ، متعمدا كان في ما فعله أو ناسيا ، فان عاد اليه كان قد زاد في صلاته ، وذلك لا يجوز.

ومن لحق الامام وقد رفع رأسه من الركوع سجد معه ولم يعتد بتلك السجدة. ويجوز له ان يقف حتى يقوم الإمام إلى الثانية ومن لحقه وهو في التشهد جلس معه حتى يسلم ، فاذا سلم قام هو واستأنف الصلاة. والامام إذا علم بدخول قوم الى المسجد وهو في الركوع ، أطال فيه حتى يلحقوا به في ذلك.

وإذا سلم الإمام فينبغي ان يسلم تسليمة واحدة تجاه القبلة ، ويشير بمؤخر عينه اليمنى بها الى جهة يمينه. ولا يزول من موضع صلاته حتى يتم من فاته شي‌ء من الصلاة خلفه [١] ، ما فاته منها ومن لم يكن صلى الظهر ثم دخل مع الإمام في صلاته


[١]في النسخ التي بأيدينا زيادة « واو » هنا.
اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 1  صفحة : 82
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست