responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 1  صفحة : 80

« باب الإمامة وما يتعلق بها »

لا يجوز لأحد أن يتقدم في الصلاة على الإمام الأعظم ، فاما من عداه فيجوز تقديمه على غير الإمام الأعظم من الناس إذا جمع شروطا ، وهي : كونه حرا بالغا كامل العقل موثوقا بورعه ودينه سليما من العاهات والأسباب التي نذكرها « في من يؤم بمثله » واما من يؤم بمثله ، ولا يؤم بغيره من الأصحاء السليمين ، فهو الأبرص ، والمجذوم ، والمفلوج ، والزمن ، فهؤلاء كما ذكرناه لا يؤم واحد منهم الا بمن كان بمثله ، ولا يؤم بمن يخالفه في الصحة والسلامة ، ولا يؤم العبيد بالاحرار ، الا ان يكونوا ساداتهم إذا كان العبد أقرأهم ، ولا تؤم المرأة الرجال ، ويجوز ان تؤم النساء ولا يؤم الأعرابي المهاجرين ، ويجوز ان يؤم بغيرهم ، ولا يؤم المتيمم بالمتوضين ويجوز أن يؤم المتيممين ولا يؤم المسافر الحاضرين ويؤم المسافرين وقد ذكر أن إمامته للحاضرين جائز الا أنها مكروهة وعلى هذا الوجه ان أم بالحاضرين فينبغي له إذا تمم فرضه سلم وقدم غيره من الحاضرين ليتم الصلاة بهم.

ولا يجوز امامة كل من خالف الحق بمذهب ، أو دين ، ومن يتظاهر بولاية أمير المؤمنين على بن ابى طالب 7 ولا يتبرء من أعدائه ، وولد الزنا والفاسق والمحدود وان كان موافقا في الاعتقاد والأعمى إذا لم يسدده من خلفه ، فان سدده [١] كانت إمامته جائزة ، ومن لم يكن من الصبيان بالغا لم تجز إمامته ، وقد ذكر في ذلك عاق والدية وقاطع رحمه والأغلف.

وإذا حضر الصلاة من نصبه الإمام الأعظم لم يتقدم أحد عليه وإذا حضر رجل من بنى هاشم وهو على الشرائط التي قدمنا ذكرها ، فينبغي تقديمه ، ولا يتقدم أحد على أميره ، ولا على من هو في مسجده ، أو منزله الا أن يقدم ، ويتقدم اقرء الجماعة


[١]بأن يوجهه إلى القبلة.
اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 1  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست