responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 1  صفحة : 75

لحمه ، وشعره ، ووبره ، وجلده وان ذكي ودبغ ، وجلود الميتة كلها ، ما تصح عليه الزكاة منها وما لا تصح وان دبغت أيضا ، واللباس المغصوب.

وما كان من اللباس مغشوشا بوبر الأرانب وما أشبهها ، والفنك [١] والسمور والسنجاب ، والثوب المدبج [٢] بالديباج أو الحرير المحض ، والشمشك [٣] ، والنعل السندي.

وما عليه شي‌ء من النجاسة ـ إذا كانت الصلاة مما تتم به منفردا ـ وثوب الإنسان إذا كان عليه سلاح مشهر ـ مثل السيف أو السكين ـ وكذلك إذا كان في كمه مفتاح حديد الا ان يلفه بشي‌ء ، وإذا كان معه دراهم سود الا ان يشدها في شي‌ء ، والخاتم إذا كان فيه صورة ، وخلاخل النساء إذا كان لها صوت.

« باب ما تجوز عليه الصلاة من المكان « وما لا تجوز »

المكان على ضربين : أحدهما تجوز عليه الصلاة ، والأخر لا تجوز.

والذي تجوز الصلاة عليه على ضربين : أحدهما تجوز الصلاة عليه على كل حال والأخر مكروه ، فاما ما تجوز الصلاة عليه على كل حال فهو كل ما أطلق عليه اسم الأرض ، وكل ما أنبته إلا ما يؤكل ويلبس ، فان كانت الحال حال ضرورة جاز السجود على ثوب قطن أو كتان ، والاولى ترك ذلك.

ولا بد من الاعتبار ـ فيما ذكرناه ـ بصحة التصرف ـ بالملك ، والإباحة ـ فمتى لم يكن كذلك لم تكن الصلاة صحيحة.

واما المكروه فهو مرابط الدواب ، والإبل ، والبيت الذي فيه مجوسي أو غيره من الكفار ، والحمام ، وجوف الوادي ، وقرى النمل ، ومرابض الغنم ،


[١]الفنك بفتحتين : يقال انه نوع من جزاء الثعلب الرومي وقيل فيه معنى أخر
[٢]دبجه. نقشه وزينه
[٣]الشمشك بضم الشين وكسر الميم : قيل انه المشاية البغدادية ( مجمع البحرين )
اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 1  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست