responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 1  صفحة : 60

كان فيه أو في طرازه ذهب ، وجميع الثياب المصبغات. وقد ذكر ان السواد من القطن والكتان مكروه.

والمفروض من الأكفان ثلاث قطع وهي : قميص ، ومئزر ، وإزار ،

والندب ان يزاد على ذلك قطعتان وهما لفافتان ـ ولا يجوز الزيادة على هذه الخمس قطع ، وما يتبع ذلك فليس هو من جملة الكفن ، لان الكفن هو ما يلف به جسد الميت ، خرقة يشد بها فخذاه وعمامة يعمم بها وان كان أمرية زيدت خرقة يشد بها ثدياها الى صدرها.

وإذا لم يوجد حبرة [١] ولا نمط [٢] جاز ان يتخذ بدل كل واحد منهما إزار.

وكفن الميت يجب إخراجه ابتداء من تركته قبل قضاء الديون والوصايا وكل شي‌ء.

وان كان الميت أمرية كان كفنها على زوجها لا في تركتها ، ولا مالها.

واما التكفين فهو : ان يبتدأ بالحبرة أو ما قام مقامها ، فيفرش على شي‌ء نظيف وينشر عليها شي‌ء من القمحة [٣] ، ثم يفرش على ذلك الإزار الثاني وينشر القمحة أيضا عليه ويفرش الثالث فوقه وينشر عليه من القمحة شي‌ء آخر.

ويكتب على الأكفان بتربة سيدنا ابى عبد الله الحسين 7 ان تمكن منها ، أو بالإصبع ان لم يجدها : فلان يشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وان محمدا عبده ورسوله ، وان أمير المؤمنين على بن ابى طالب صلوات الله عليه والأئمة ـ فلان وفلانا الى آخرهم ـ أئمته أئمة الهدى الأبرار ثم يلف الكفن.


[١]الحبرة : بكسر الحاء وفتح الباء وهو ثوب يمنى وهو من الاجزاء المستحبة للكفن
[٢]النمط : هو ثوب من صوف ، فيه خطط تخالف لونه شامل لجميع البدن فوق الجميع وهو مخصوص بالمرئة.
[٣]القمحة بالفتح فالسكون : قيل حنطة ردية ( راجع المجمع ) وفي الجواهر : قيل انها ( اى الذريرة ) حبوب تشبه حب الحنطة التي تسمى بالقمح ، تدق تلك الحبوب كالدقيق لها ريح طيبة ـ الجواهر ج ٤ ص ٢٢٢.
اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 1  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست