responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 1  صفحة : 59

ثم يرجع الى الميت فيقف على جانبه الأيمن كما وقف أولا ، ويمسح بطنه مسحا رقيقا ، فان خرج منه شي‌ء صب الماء عليه ليزول من تحته.

ثم يلف على يده خرقة مثل الاولى وينجيه بها ويغسله بماء الكافور كما غسله بماء السدر سواء.

فاذا فرغ من ذلك تحول عنه ، ثم غسل الأواني من ماء الكافور وملاءها ماء قراحا ، وغسل يديه من المرفقين إلى أطراف الأصابع ، ثم عاد اليه ، فوقف على جانبه الأيمن ، ولا يمسح بطنه في هذه الغسلة جملة. ثم يلف على يده خرقة لينجيه بها ، ويفعل في غسله مثل ما فعله في الغسلتين الأوليين بالماء القراح فقط.

فاذا فرغ من ذلك القى عليه ثوبا نظيفا وينشفه به.

ثم يحول عنه واغتسل ، فان لم يتمكن من الاغتسال توضأ وضوء الصلاة ، ولا يمسه ولا يمس أكفانه شيئا إلا بعد ان يغتسل أو يتوضأ.

فإذا فعل ذلك ، نقله إلى أكفانه ، فوضعه فيها ، موجها إلى القبلة ـ كما ذكرناه في حال الاحتضار والغسل ـ ثم يأخذ قطعة من قطن فيحشوا بها دبره حشوا جيدا ، لئلا يخرج منه شي‌ء بعد الغسل ـ ومتى خرج ذلك منه وأصاب شيئا من بدنه ، غسل المكان الذي اصابه ، وان أصاب شيئا من كفنه قطع بمقراض فاذا فعل ذلك فقد كمل غسله ويأخذ بعد ذلك في تكفينه ونحن نذكره بمشية الله تعالى سبحانه

« باب الأكفان والتكفين »

الثياب التي يجوز التكفين بها ، هي : الثياب القطن البياض ـ وهذه أفضل ثياب الأكفان ـ

وثياب الكتان البياض ، وكل ثوب من ذلك مخيط لم يكن خياطته ابتدأت للتكفين ، وثياب الصوف.

ولا يجوز التكفين بشي‌ء يخالف ما ذكرناه ، ولا بشي‌ء من جميع الثياب إذا

اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 1  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست