responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 1  صفحة : 55

أدخلت القابلة أو غيرها من النساء يدها في فرجها وأخرجته ، فان لم يخرج صحيحا قطعته وأخرجته قطعا ثم غسل وكفن ودفن ، فان ماتت المرأة والولد في بطنها حي شق جانبها الأيسر واخرج الولد ثم يخاط الموضع وتغسل المرأة بعد ذلك ، وكذلك الولد.

وكل طفل ذكر مات بين نساء وله مدة العمر ثلاث سنين أو دونها وليس معهن رجل ، وهذا يغسله النساء ويجوز لهن غسله مجردا من ثيابه ، فان كان له أكثر من ثلاث سنين غسله من فوق القميص يصب الماء عليه ، وكذلك الحكم في الصبية إذا ماتت بين رجال.

وكل بعض أو قطعة فيها عظم أو كانت موضع الصدر. ولا فرق في ذلك بين ان يكون أكيل السبع أو لا يكون كذلك.

واما من لا يغسل فهو : كل شهيد يقتل بين يدي الإمام العادل أو من نصبه الإمام ـ في نفس المعركة ـ ولم يلحق وبه رمق [١] لا شي‌ء من الحياة ، وهذا يدفن معه كل ما اصابه دمه من لباسه الا الخفين ، وقد ورد [٢] انهما إذا أصابهما شي‌ء من دمه دفنا معه.

وكل كافر من أهل البغي كان أو غيره.

وكل مرجوم أو مقتول قودا وهذان يؤمران بالاغتسال والتحنيط والتكفين


[١]كذا في النسخ التي بأيدينا ولعل كلمة « و » العاطفة محذوفة هنا ، ويحتمل ان يكون المراد من الرمق القوة كما قد يطلق عليها ( راجع المصباح ) فيكون أخص من الحياة ، فحينئذ يكون المعنى : ان الشرط في وجوب غسل الشهيد إدراكه وبه قوة لا إدراكه بدونها وان كان به شي‌ء من الحياة. وهذا يكون وجها ثالثا في المسئلة.

وينافيه ما في الجواهر من حكاية القول الثاني عن المؤلف «ره» ( الجواهر ، ج ٤ ، ص ٩٠ ) ( القول الأول سقوط الغسل ان مات في المعركة مطلقا والقول الثاني اشتراط عدم اداركه حيا في سقوطه ).
[٢]المبسوط ، ج ١ ، ص ١٨١ ، والنهاية ، ص ٤٠

اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 1  صفحة : 55
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست