responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 1  صفحة : 54

الحليم الكريم لا إله إلا الله العلى العظيم سبحان الله رب السموات السبع ورب الأرضين السبع وما فيهن وما بينهن ورب العرش العظيم ، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

ويغمض عيناه.

فاذا قضى أطبق فوه ، ومدت يداه وساقاه إن أمكن ذلك ، وشد لحيته ، ويغطى بثوب أو ما أشبه ، ويسرج عنده في الليل مصباح ، ويهتم بالأخذ في امره وإنجازه ولا يتشاغل عن ذلك بشي‌ء ، ويمنع الجنب والحائض من الدخول عليه ، ولا يترك وحده ، ولا يجعل على بطنه شي‌ء من الحديد.

« باب ما يغسل من موتى الناس وابعاضهم وما لا يغسل من ذلك »

الموتى من الناس وابعاضهم على ضربين أحدهما : يغسل ، والأخر لا يغسل

والذي يغسل هو : كل من مات منهم حتف انفه ويمكن من غسله بالماء ـ ولم يمنع مانع من ذلك من علة ، أو ضرورة ، أو برد شديد وما جرى مجرى ذلك.

وكل ميت منهم حدثت بجسده وجلده علة محللة للحمه أو جلده ولم يخف في صب الماء عليه من تخلل ذلك وتقطيعه.

وكل قتيل ـ الا ان يكون شهيدا مات بين يدي الإمام أو من نصبه الإمام في المعركة ولم ينقل منها وفيه حياة لأنه متى لحق ونقل وفيه حياة وجب غسله ـ

وكل سقط له أربعة أشهر فصاعدا

وكل مخالف للحق من ملة الإسلام مات مع مؤمن واضطرته التقية إلى غسله ـ وإذا كانت الحال هذه غسله هذا المؤمن غسل أهل الخلاف ـ

وكل رجل مات بين نساء مسلمات له فيهن محرم من النساء ـ هذا يغسله من كان ذا محرم منه ، فان كان معهن رجل مسلم غسله الرجل المسلم ، كذلك الحكم مع المرية إذا ماتت بين رجال مسلمين لها فيهم محرم ، أو معهم امرأة مسلمة.

وكل ولد مات في بطن أمرية وهي حية ، وهذا إذا مات في بطنها ولم يخرج

اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 1  صفحة : 54
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست