responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 1  صفحة : 51

ذلك ، فان لم يكن في شي‌ء من ذلك نداوة أعاد على كل حال.

أو تيمم بما لا يجوز التيمم به ، أو تيمم قبل تضيق الوقت أو تيمم وهو متمكن من استعمال الماء ، أو تيمم بنية التيمم للطهارة الصغرى وهو جنب وينسى الجنابة ، فليعد التيمم بنية الطهارة الكبرى

« باب فيما يتبع الطهارة ويلحق بها »

الذي يتبع ذلك ويلحق به هو ازالة النجاسات من الأبدان والثياب ، وغير ذلك مما سيأتي ذكره

والنجاسة على ثلاثة أضرب :

أولها : يجب إزالته قليلا كان أو كثيرا. وثانيها : يجب إزالته إذا بلغ مقدارا معينا ، فان نقص عنه لم يجب إزالته. وثالثها : لا يجب إزالته.

فاما الأول ، فهو : دم الحيض والاستحاضة ، وبول الإنسان كبيرا كان أو صغيرا والغائط ، والمنى من الناس وغيرهم ، والخمر ، وكل شراب مسكر ، والفقاع وبول وروث كل ما لا يؤكل لحمه ، وذرق الدجاج الجلال والإبل الجلالة ، وعرق الجنب من حرام.

وكل ماء غسلت به نجاسة أو ولغ فيها كلب أو خنزير أو ثعلب أو أرنب وما جرى مجرى ذلك ، وكل ماء أو مائع غير الماء لاقته نجاسة أو ماسة جسم نجس وطين المطر إذا مضى عليه ثلاثة أيام.

واما الثاني ، فهو : ما بلغ مقداره مقدار الدرهم المضروب من درهم [١] وثلث ، مجتمعا كان فيما اصابه أو متفرقا فان لم يبلغ ذلك لم يجب إزالته وهو : كل دم كان مخالفا لما قدمناه من الدماء.

واما الثالث ، فهو : بول وذرق جميع الطيور التي لا يؤكل لحمها.


[١]المراد من الدرهم الأول هو المساحة المستفادة من قيد المضروب ومن الدرهم الثاني هو الوزن وهو ( ٦ ر ١٢ ) حمصة
اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 1  صفحة : 51
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست