responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 1  صفحة : 500

معينا يؤديه اليه على أجر يجعله له لم يجز ذلك وكان للعصار والطحان مثل أجر عملهما ولصاحب السمسم والحنطة ما أخرجا.

وإذا استأجر إنسان رجلا ليحفر له بئرا ، ولم يصفها له ، ولا عين كم يكون عمقها ذراعا ، ولا دورها ، لم يجز ذلك. فان قال عشرة أذرع عمقا ، وكذا وكذا ذراعا دورها بأجر مسمى كان صحيحا.

فان حفر منه ثلاث اذرع فخرج عليه جبلا داهية [١] أشد عملا ، فأراد تركه لم يكن له ذلك ، إذا كان يطيق عمله. فان شرط عليه كل ذراع في طين ، أو سهل ، بأجرة معينة ، وكل ذراع في جبل ، بأجرة معينة ، وكل ذراع في الماء بأجرة معينة ، وسمى طولها ودورها ، كان جائزا على ما اشترطاه. وإذا استأجره ليحفر له نهرا في جبل عين له طوله عشرة أذرع في عرض عينه ، فحفير منه شيئا ثم ظهر عليه جبل أصم ، فإن كان يطيق حفره كان حفره لازما له ، وان كان مثله لا يطاق كان له ترك الإجارة ويكون له من الأجر بحساب ما حفر منه.

وإذا استأجر إنسانا ليحفر له قبراً فحفره ثم دفن إنسان آخر قبل ان يأتي المستأجر بميتة لم يكن على المستأجر أجر ، فإن حفر المستأجر وخلي الأجير بينه وبين القبر ثم انهار [٢] بعد ذلك أو دفن فيه إنسان أخر ، كان للأجير عليه الأجر تاما

وإذا أمر إنسان حفارا بان يحفر له قبراً وكان هذا المستأجر في ناحية من نواحي البلد الذي هو فيه ولم يبين له المكان وحفر له في الناحية التي جرت عادة أهل تلك القبيلة بدفن موتاهم فيها من تلك المدينة كان له الأجر على الذي استأجره ، وان حفر في غير تلك الناحية لم يكن له أجر ، الا ان يدفنوا ميتهم في حفرته ، فان فعلوا ذلك كان له الأجر.

وإذا استأجره على ان يحفر له قبراً ولم يسم له لحدا ولا شقا كان الاعتبار في ذلك


[١]كأنه «ره» يريد بالجبل الحجر العظيم ، والداهية اى الشديدة.
[٢]الأنهار : الاسالة والصب بكثرة ، « لسان العرب ».
اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 1  صفحة : 500
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست