responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 1  صفحة : 486

السرج اكافا [١] كان عليه ضمانها ، فان كان حمارا فنزع عنه سرجه أو أسرجه بسرج فرس أو برذون لا يسرج بمثله الحمر كان ضامنا له. فان أسرجه بسرج أخف من سرجه لم يلزمه ضمان.

وإذا استأجر دابة بدينار وآجرها بقفيز حنطة وعشرين درهما كان جائزا.

وإذا استأجرها إلى مكان معين فآجرها لمثل ذلك كان أيضا جائزا.

وإذا حدثت حادثة في البحر واحتاج الملاح معها الى طرح بعض المتاع في البحر أو الى فعل ما يتلف به بعض ذلك ، كان عليه ضمان ذلك الا أن يأمره صاحب المتاع بطرحه في البحر فلا يلزمه شي‌ء.

وإذا استأجر دابة فقال له صاحبها استأجر على غلاما يتبعك ويتبع الدابة واجره على وأدفع اليه نفقة ينفقها على الدابة ففعل المستأجر ذلك وسرقت النفقة من الغلام أقام المستأجر البينة بأنه استأجر الغلام ودفع النفقة اليه أو أقر الغلام بقبضها منه كانت لازمة للمكاري. وكذلك الحكم لو لم يسرق ولم يضع [٢].

وإذا استأجر إنسان دابة إلى بلد معين بدراهم مسماة فرده عليه المكاري عند البلوغ الى ذلك البلد بعض تلك الدراهم وذكر انها زيوف أو ستوق [٣] كان القول قول صاحب الدابة مع يمينه في ذلك.

وإذا استأجر دابة إلى موضع معين ، وأراد صاحب الدابة ان يحمل على الدابة رحل إنسان آخر بأجرة ، كان للمستأجر منعه من ذلك ، فان حمله عليها ، ووصل الى الموضع المعين ، لم يكن للمستأجر ان يمنعه شيئا من الأجر ، لأجل [٤] ما حمله عليها لغيره.


[١]الاكاف : البردعة ، والبردعة : كساء يلقى على ظهر الدابة.
[٢]من « ضاع » بمعنى تلف.
[٣]درهم ستوق كتنور : مغشوش بصفر أو نحاس ، والزيوف من الزيف اى الردي‌ء
[٤]في بعض النسخ : « لأجر » بدل « لأجل ».
اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 1  صفحة : 486
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست