responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 1  صفحة : 477

من لم تجر العادة في تلك البلدة باتخاذه إياه والبينة فيه بينة المدعى.

وإذا استأجر إنسان من غيره دارا على ان يجعل أجرتها أن يكسوه ثلاثة أثوابكان ذلك فاسدا ، وعليه اجرة مثلها فيما سكن.

وإذا استأجر دارا من غيره واختلفا ، فقال صاحبها استأجرتها سنة ، وقال المستأجر استأجرتها شهرا واحدا ، كان القول قوله مع يمينه ، وعلى صاحب الدار البينة. فإن استأجرها شهرا واقام صاحبها معه فيها الى آخر الشهر ، وقال المستأجر لست أدفع إليك اجرة لأنك لم تخل بيني وبين الدار ، كان عليه من الأجرة بحساب ما كان في يده من الدار.

وإذا استأجر إنسان دارا من اثنين شريكين فيها ، ثم مات أحد الشريكين انفسخت الإجارة في حصته ، فإن رضي الوارث ـ وهو كبير ـ ان يكون حصته على الإجارة ورضي المستأجر بذلك كان جائزا.

وإذا استأجر أرضا فاصابتها آفة من غرق أو جفاف عين أو انقطاع نهر كان يسقيها ، فإن أراد المستأجران ينفق على ذلك من اجرة سنته أنفق ويلزم النفقة مالك الأرض والا كان عليه بقدر ما انتفع بالأرض من الأجرة وينفسخ الإجارة فيما بعد ذلك

وإذا استأجر إنسان دارا بثوب معين وكفل به رجل فهو ضامن ، فاذا استكمل السكنى وتلف الثوب عند صاحبه برأ الكفيل لأنه ليس على المستأجر قيمة الثوب وانما عليه اجرة مثل الدار.

وإذا استأجر إنسان من غيره محملا أو زاملة [١] وكفل له رجل بالحمولة[٢] كان ضامنا ويؤخذ بالحمولة كما يؤخذ الموجر بها ، وهكذا القول إذا استأجر إبلا غير معينة يحمل عليها متاعا الى بلد معين وكفل له رجل بالحمولة ، فإن استأجر إبلا


[١]الزاملة : الدابة التي يحمل عليها المتاع من الإبل وغيرها. وفي بعض النسخ زيادة « إلى مكة » هنا.
[٢]الحمولة : ما يحمل عليه من الإبل والحمار وغيرهما.
اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 1  صفحة : 477
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست