responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 1  صفحة : 476

فان اختلف المتواجران في التراب والرماد والكناسة وما أشبهها كان القول قول المستأجر مع يمينه في انه استأجرها وهو فيها.

وإذا استأجر دارا فقال الموجر وهو مثلا في رجب آجرتك هذه الدار في شهر رمضانة ، أو كان في مثل هذه السنة ، وهي سنة سبع وستين وأربع مأة فقال : آجرتك هذه الدار سنة ثمان وستين واربع مأة ، قال بعض الناس لا يجوز ، وعندنا هو جائز لأنه ليس عندنا : ان من شرط صحة الإجارة تسليم المعقود عليه في حال عقد الإجارة ، ولا كون المنفعة متصلة به ، وانما يلزم التسليم في أول المدة التي انعقدت عليها الإجارة. وكذلك المنفعة ان تكون متصلة بهذا الوقت.

وإذا استأجر إنسان من غيره حانوتا فباع فيها مدة ما ، ثم خرج منها ، واختلفا فيما فيها من الدفوف [١] والخشب التي بنى عليها ، فقال المستأجر أنا أحدثتها وهي لي ، وقال مالك الحانوت ، كانت في حانوتي حين آجرتك إياها ، كان القول قول المستأجر مع يمينه وكذلك الحكم في الطحان وآلاته والقصار والحداد وآلاتهما وما يجرى مجرى ذلك من الأدوات والأوعية التي تكون للصناع.

وإذا استأجر إنسان أرضا ليطبخ الأجر والفخار فيها بأجرة مسمى كان جائزا فإن اختلفا في الأتون [٢] فقال صاحب الأرض أنا بنيته وقال الأخر بل أنا بنيته كان القول قول المستأجر مع يمينه لأن العادة جارية بأن المستأجر هو الذي يبنى ذلك. وقد يجوز أن يكون في بعض البلدان من شأن أصحاب الاملاك اتخاذ شي‌ء من الآلات التي للصناع في أملاكهم وفي غيره من البلدان لم تجر العادة بذلك ، فاذا كان كذلك كان القول فيما يدعيه مدع من ذلك قول من جرى الرسم باتخاذه [٣] له ، دون


[١]بالدال المهملة جمع الدف وهو ما ارتفع من جانب الشي‌ء وبالراء ما جعل في أطراف داخل البيت ليوضع عليها الطرائف كما في التاج.
[٢]الأتون كتنور : محل وقود النار.
[٣]في نسخة « بإيجاده » وكذا بعدها.
اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 1  صفحة : 476
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست