responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 1  صفحة : 471

شيئا من ذلك في حمل خمر ، أو عملها أو يوجر داره لمن يبيع الخمر فيها أو يفعل فيها أو يؤدى إليها منكرا مع علمه من المستأجر بذلك.

وهي على ضربين : أحدهما : ان تكون المدة معلومة والعمل مجهولا ، والأخر ان تكون المدة مجهولة والعمل معلوما.

فالذي تكون المدة معلومة والعمل مجهولا فهو مثل ان يقول زيد ، لعمرو آجرتك شهرا لتبني أو تخيط فهذه مدة معلومة والعمل مجهول.

وما تكون المدة مجهولة والعمل معلوما فمثل ان يقول آجرتك لتخيط ثوبي أو تبنى هذه الدار فالمدة مجهولة والعمل معلوم فاذا كانت المدة معلومة والعمل معلوما لم يصح ، لأنه إذا قال استأجرتك اليوم لتخيط ثوبي هذا ، كانت الإجارة فاسدة لأنه ربما يخيطه قبل مضى النهار فيبقى بعض المدة بلا عمل وربما لا يفرغ منه في يوم ويحتاج إلى مدة أخرى ويحصل العمل بغير مدة.

وهي من جملة عقود المعاوضات فاذا آجر الإنسان ما يجوز إيجاره لزم العقد واستحق المستأجر المنفعة والموجر الأجرة ولم يكن لأحدهما فسخ هذا العقد على حال وهي كالبيع في باب الفسخ لان من ابتاع شيئا ملك البائع الفسخ إذا وجد عيبا في الثمن وكذلك المشتري إذا وجد عيبا في المبيع ولا يملك بغير العيب.

وكذلك المؤجر إنما يملك الفسخ إذا تعذر استيفاء الأجرة منه اما لإفلاس أو غيره [١] وكذلك المستأجر إنما يملك ذلك إذا وجد عيبا بالمنافع مثل غرق الدار واستهدامها وما أشبه ذلك. وليس لواحد منهما الفسخ لغير عذر.

وإذا استأجر إنسان غيره ليقلع ضرسه ثم رجع عن ذلك فان كان رجوعه عن ذلك مع بقاء الألم لم يكن له فسخ الإجارة لأنه قد استأجره لاستيفاء منفعة وهو متمكن مع بقاء الألم من استيفائها فاما ان يستوفيها والا لزمته الأجرة إذا مضى من المدة ما يمكنه قلع الضرس فيه.


[١]في بعض النسخ « عسرة » بدل « غيره ».
اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 1  صفحة : 471
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست