responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 1  صفحة : 46

ويستنشق ثلاثا ثلاثا. ولا يتوضأ قبل هذا الغسل ، بل يغسل رأسه الى أصل عنقه بمقدار ثلث أكف من الماء ، فان استعان في إفاضة الماء عليه بإناء كان جائزا ، ويخلل عليه أذنيه ، ويميز شعر رأسه ليصل الماء إلى أصوله ، وان كانت أمرية وشعرها مشدود والماء يصل الى أصوله لم يلزمها حله ، والأفضل لها ان تحله ، وان كان الماء لا يصل الى أصوله وجب عليها حله وإيصال الماء إلى أصول الشعر.

ثم يغسل شقه الأيمن ، من أصل العنق الى تحت القدم بمقدار ثلاث أكف من الماء.

ثم الأيسر كذلك. ويميز شعر جسده ويدير يديه على سائر جسده.

وان كان في يده خاتم أو على جسده سير [١] أو ما أشبه ذلك ، أو كان أمرية وعليها حلي وجب تحريكه أو نزعه ليصل الماء الى ما تحته من الجسد. وان كان الماء يجرى تحت القدم ، والا غسلها.

والأفضل ان يغتسل بمقدار صاع من الماء أو أكثر ، وأقل ما يجزى من ذلك ما يجرى على الجسد بمقدار ما يسمى به غاسلا.

والترتيب واجب في الغسل ، وان كان خالف الترتيب لم يجزه ذلك.

والموالاة غير واجبة فيه ، والأفضل الموالاة.

وينبغي ان يسمى الله تعالى ويذكر الله تعالى ويسبحه ويحمده ، فاذا فرغ من ذلك قال : « اللهم طهر قلبي وزك عملي واجعل ما عندك خيرا لي ، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين ».

فاما كيفية غسل الميت من الناس فهو ككيفية غسل الجنب ويختص بأشياء وسيأتي ذكر جميع ذلك في كتاب الجنائز ان شاء الله تعالى.


[١]السير بفتح السين : قدة من الجلد مستطيلة ومنه شراك النعل.
اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 1  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست