responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 1  صفحة : 437

التي تثبت في ذمته في حال الإتلاف اختلف القيمة أم لم تختلف ، وسواء كان اختلافها متساويا [١] أو متباينا ، فان جنى على شي‌ء من ذلك جناية أتلفت بعضه مثل ان يكون آنية كسرها أو ثوبا خرقه كان عليه القيمة فيما نقص لا غير.

وإذا غصب حيوانا فاما ان يكون آدميا أو غير آدمي ، فإن كان غير آدمي فهو كالدواب ومالا مثل له. فإن أتلفها فكمال القيمة. وان جنى عليها ففيه قيمة ما نقص بعد اندمالها فيكون عليه قيمة ما بين قيمته صحيحا قبل الاندمال وجريحا بعد الاندمال. وهو جار مجرى الثياب سواء إلا في ان الجناية على الثوب لا تسرى الى ما فيه والجناية على البهيمة تسرى الى نفسها.

وان كان الحيوان آدميا وكان حرا فقتله كان عليه ديته. وان جنى عليه جناية وكان فيها مقدر فذلك المقدر. وان لم يكن فيها مقدر كان فيها حكومة وهي ان يقوم لو كان عبدا ليس به جناية ، ثم يقوم وبه جناية فيلزمه بحساب ذلك.

وان كان عبدا فقتله كان عليه قيمته. فان زادت هذه القيمة على دية الحر لم يجب عليه هذه الزيادة. فإن مثل به كان عليه قيمته وانعتق عليه. وان جنى عليه جناية دون التمثيل وكان لهذه الجناية في الحر أرش مقدر كالأطراف والعينين والموضحة [٢] وما أشبه ذلك ففيه مقدار أيضا من أصل قيمته بحساب قيمته كما تضمن من الحر ديته. فاما الحارصة [٣] والباضعة [٤] ففيها بحساب ذلك من دية الحر أيضا ، لأن هذه عندنا في الحر مقدرة.

وان لم يكن لها في الحر أرش مقدر كان فيه أرش غير مقدر ، وهو الفصل بين قيمته صحيحا من غير جناية وقيمته بعد الجناية واندمالها.


[١]لعل المراد بالمتساوي هو المتقارب وبالمتباين هو المتباعد.
[٢]الموضحة : من باب وضح فيقال : أوضحت الشجة بالرأس كشف العظم.
[٣]الحارصة : من حرص اى شق الجلد.
[٤]الباضغة : الشجة التي تشق اللحم ولا تبلغ العظم ولا يسيل منها دم فان سال فهي دامية.
اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 1  صفحة : 437
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست