responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 1  صفحة : 429

« كتاب العارية »

قال الله تعالى « وَتَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوى » [١]

والعارية من البر ولا خلاف بين الأمة في جوازها. وروى عن رسول الله 9 انه قال في خطبة حجة الوداع : العارية مؤداة والمنحة [٢] مردودة ، والدين مقضي والزعيم غارم [٣]

وروى انه 9 استعار من صفوان بن أمية يوم خيبر درعا ، فقال اغصبا يا محمد فقال بل عارية مضمونة مؤداة [٤]

فاذا كان جوازها في الشريعة ثابتا فهي أمانة غير مضمونة مؤداة ، الا ان يشترط صاحبها ضمانها ، فان شرط ذلك ثبت ضمانها وان لم يشترط ذلك كانت غير مضمونة على ما ذكرناه.


[١]المائدة ، الاية ٦
[٢]المنحة بالكسر : في الأصل شاة أو ناقة يعطيها صاحبها رجلا يشرب لبنها ثم يردها إذا انقطع اللبن ، ثم استعملت في مطلق العطية والمراد هنا معناها الأصلي وفي نسخة « منحمة » ولعلها تصحيف.
[٣]المستدرك ج ٢ ، ص ٤٨٩ ، الباب ٤ من أبواب الدين ، الحديث ٤ على اختلاف مع المتن.
[٤]الوسائل ، ج ١٣ ، الباب ١ من أبواب العارية ، الحديث ٤ و ٥ ، ص ٢٣٦ ، على اختلاف مع المتن.
اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 1  صفحة : 429
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست