قال الله تعالى « وَتَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوى » [١]
والعارية من البر ولا خلاف بين الأمة في جوازها. وروى عن رسول الله 9 انه قال في خطبة حجة الوداع : العارية مؤداة والمنحة [٢] مردودة ، والدين مقضي والزعيم غارم [٣]
وروى انه 9 استعار من صفوان بن أمية يوم خيبر درعا ، فقال اغصبا يا محمد فقال بل عارية مضمونة مؤداة [٤]
فاذا كان جوازها في الشريعة ثابتا فهي أمانة غير مضمونة مؤداة ، الا ان يشترط صاحبها ضمانها ، فان شرط ذلك ثبت ضمانها وان لم يشترط ذلك كانت غير مضمونة على ما ذكرناه.
[١]المائدة ، الاية ٦ [٢]المنحة بالكسر : في الأصل شاة أو ناقة يعطيها صاحبها رجلا يشرب لبنها ثم يردها إذا انقطع اللبن ، ثم استعملت في مطلق العطية والمراد هنا معناها الأصلي وفي نسخة « منحمة » ولعلها تصحيف. [٣]المستدرك ج ٢ ، ص ٤٨٩ ، الباب ٤ من أبواب الدين ، الحديث ٤ على اختلاف مع المتن. [٤]الوسائل ، ج ١٣ ، الباب ١ من أبواب العارية ، الحديث ٤ و ٥ ، ص ٢٣٦ ، على اختلاف مع المتن.