responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 1  صفحة : 426

وإذا أودعها في كيس فأخرجها منه كان ضامنا لها لأنه هتك حرز صاحبها ، ويجرى ذلك مجرى إيداعها في صندوق فيخرجها منه ، في انه يلزمه ضمانها لأنه هتك الحرز.

وإذا أودعها صاحبها وهي في كيس فتركها المودع مع مال له في صندوق فيحرق الكيس لم يلزمه ضمان فان هلك منه شي‌ء هلك من مالهما جميعا على مقدار ما كان لكل واحد منهما وإذا أودعه صندوقا وشرط ان لا يرقد عليه فرقد أو نام أو زاده قفلا آخر لم يكن عليه ضمان ويجرى ذلك مجرى ان يقول له : « اتركها في صحن دارك » فيدخلها بيتا ويغلقه عليها في انه لا ضمان عليه لأنه زاده حرزا ، ولا يصح قول من يقول بأنه بالزيادة قد نبه على ان فيه مالا وبضاعة فيلزم لذلك الضمان ، لأنه لو قال بان فيه مالا لا يضمن فبالتنبيه اولى.

وإذا أودعه خاتما وامره أن يجعله في إصبعه البنصر [١] فجعله في الخنصر كان عليه ضمانه لان البنصر أقوى في الحرز من الخنصر. فإن أمره بأن يجعله في الخنصر فجعله في البنصر لم يكن عليه ضمان لأنه بجعله في زاده حرزا فإن أمره بأن يجعله في الخنصر فجعله في البنصر فانكسر كان عليه ضمان الأرش ، لأنه تحامل عليه وتعدى فيه فيلزمه ضمان الأرش لذلك.

وإذا أودع إنسان وديعة وقال للمودع : اجعلها في كمك فجعلها في يده كان ضامنا لها لأنه خالف صاحبها فيما شرط عليه وليس لأحد ان يسقط ضمانه لها بان اليد أحرز من الحكم لأنه يعلم ذلك ومع علمه به فقد شرط عليه جعلها في كمه ولا يمتنع ان يكون له غرض في ذلك ليس بحاصل في جعلها في اليد.

وإذا أودعه شيئا وقال له اجعله في جيبك فطرحه في كمه كان عليه الضمان فان قال له : « اربطه في كمك » فطرحه في جيبه لم يكن عليه ضمان لان الجيب أحرز من الكم فان قال له « اجعله في جيبك » فجعله في فمه كان عليه الضمان ، لأنه جعله فيما هو دون ما


[١]البنصر بالكسر : الإصبع بين الوسطى والخنصر
اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 1  صفحة : 426
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست