responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 1  صفحة : 419

فإن أقر بنسب قاسم المقر به ان كان مسلما وان لم يكن مسلما أخذ بجميع الميراث ولم يكن لجحود الكافر لذلك اعتبار ، لأنه لا يرث شيئا وجميع المال للمسلم.

وإذا خلف الميت ابنين أحدهما قاتل كان المال كله للذي ليس بقاتل وان أقر بنسب أخ شاركه في الميراث وان أقر القاتل لم يثبت له لأنه ليس يستحق شيئا من الميراث.

وإذا أقر الإنسان وهو مريض ـ وكان في حال إقراره كامل العقل موثقا بعدالته مأمونا غير متهم ـ للوارث أو الأجنبي بشي‌ء ، كان إقراره ماضيا ويكون ما أقربه من أصل ماله فان كان متهما وغير موثق به ، طولب للمقر له ببينة تشهد له بذلك فإن أثبت بينة به سلم اليه ذلك من أصل المال وان لم تكن له بينة دفع ذلك اليه من الثلث ان بلغ ذلك ، فان لم يبلغه لم يدفع إليه أكثر منه.

وإذا كان على إنسان دين فأقر بأن جميع ما يملكه لبعض وراثه لم يقبل منه ذلك إلا ببينة تثبت للمقر له بذلك فان لم تكن له بينة به دفع الى صاحب الدين ماله وكان الباقي ميراثا بين وارثه.

وإذا أقر بشي‌ء وقال لوصيه ادفعه الى زيد فهو له ، وطالب الوارث الوصي بذلك فان كان المقر عنده مرضيا مأمونا جاز له ان ينكر ذلك ويحلف عليه ويسلمه الى المقر له وان كان عنده غير مرضى ولا مأمون لم يجز له ذلك ويجب عليه إظهاره ويلزم المقر له إثباته ببينة فإن أثبت له بينة سلم اليه ، وان لم تثبت له بينة كان ميراثا

وإذا قال « لفلان ولفلان أحدهما على مأة دينار » طولبا بالبينة على ذلك فمن ثبت له البينة سلمت المائة اليه وان لم تثبت لأحدهما بينة قسمت بينهما نصفين

وإذا أقر بعض الوارث على الميت بدين كان إقراره جائزا على نفسه ولزمه من ذلك بمقدار ما يخصه من الميراث بغير زيادة على ذلك. فإن أقر بالدين اثنان من الوارث وكانا مرضيي العدالة موثوقا بهما قبلت شهادتهما وأمضيت على باقي الوراث وان لم يكونا مرضيين وجب عليهما من الدين الذي اقرا به بمقدار ما يصيبهما من الميراث.

اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 1  صفحة : 419
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست