responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 1  صفحة : 416

وإذا قال إنسان : « على لبهيمة زيد مأة درهم ، أو عشرة دنانير ، أو ما أشبه ذلك كان هذا الإقرار باطلا ، لأن البهيمة لا يثبت لها مال. ولو قال : « على بسبب هذه البهيمة مأة درهم » وما أشبه ذلك كان هذا الإقرار صحيحا لان معنى السبب ان يكون ذلك المال ثبت عليه من اجرة منافعها أو من جناية عليها أو ما جرى مجرى ذلك. فان قال : « لعبد زيد على مال » كان ذلك صحيحا ويكون إقرارا لسيد العبد لان العبد يصح له ان يثبت له مال من اكتساب أو غيره فاذا ثبت له ذلك ثبت لسيده.

وإذا أقر إنسان بأن غيره والده أو والدته وصدقه ذلك الغير فيما أقربه كان إقراره مقبولا وتوارثا ، فان لم يصدقه في ذلك كان إقراره باطلا.

فإن أقر بأن غيره ولده وكان المقر به مشهورا بالنسبة الى غير المقر به كان إقراره أيضا باطلا وان لم يكن مشهورا بذلك قبل إقراره والحق الوالد [١] به سواء صدقه الولد في ذلك أو لم يصدقه وتوارث [٢].

فإن أقر بزوجة وصدقته في ذلك قبل إقراره وتوارث ، وان لم تصدقه كان إقراره باطلا.

فإن أثبت بينة بما أقربه حكم له بها ، وان لم يثبت له بينة بذلك لم يلتفت الى إقراره فإن أقرت المرأة بزوج كان الحكم فيها كالحكم في الرجل سواء.

فإن أقر بولد أو أخ أو أخت أو غير ذلك من ذوي الأرحام قريبا كان أو بعيدا وكان للمقر ورثة مشهوري النسب لم يقبل إقراره إلا ببينة ولم يتوارثا ، سواء صدقه المقر به أو لم يصدقه. وان لم يكن له ورثة غير الذي أقربه وصدقه في ذلك ، قبل إقراره وتوارثا. وان لم يصدقه كان إقراره باطلا.

فان هلك إنسان وخلف وارثا فأقر بعضهم بوارث آخر وكان المقر به اولى من المقر بالميراث سلم اليه المقر جميع ما حصل في يده من الميراث. وان كان مثله دفع


[١]لعلها تصحيف والصحيح « الولد »
[٢]لعل أصلها « توارثا ».
اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 1  صفحة : 416
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست