responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 1  صفحة : 414

الأول ، فإن قال « لزيد على ألف درهم من ثمن مبيع » وسكت ثم قال : « لم أقبضه » سمع منه ذلك لان قوله بعد سكوته لم أقبضه غير مناف لإقراره المتقدم لأنه يجوز أن يكون عليه ألف درهم ثمنا ولا يجب عليه تسليمها حتى يقبض المبيع ، وأيضا فإن الأصل أن لا قبض.

فان قال « لزيد على ألف درهم مؤجلا إلى الوقت الفلاني » وجب عليه ذلك في الأجل المذكور.

وإذا شهد شهود على إنسان بإقراره ولم يقولوا « وهو صحيح العقل » كانت الشهادة صحيحة بذلك الإقرار ، لأن الظاهر أن الشهود لا يتحملون الشهادة على من ليس بعاقل ولان الظاهر صحة إقراره أيضا. فإن شهدوا وقالوا : « وهو صحيح العقل » كان ذلك منهم تأكيدا وإذا كان الأمر في الشهادة بالإقرار على ما ذكرناه وادعى المشهود عليه انه أقر وهو مجنون وأنكر المقر له ذلك كان القول قوله مع يمينه ، لأن الأصل فقد الجنون وعدمه.

فان ادعى أنه أكره على الإقرار لم يسمع منه ذلك لان الأصل فقد الإكراه. فإن أتيت بينة على أنه كان مقيدا أو محبوسا وادعى الإكراه قبل ذلك منه ، لان الظاهر من حال المقيد والمحبوس انه كان مكرها على التصرف والإقرار.

وإذا قال إنسان : « لزيد على دينار في عشرة ، أو درهم في عشرة » وكان يريد بذلك ضرب الحساب ، وجب عليه عشرة دنانير أو عشرة دراهم ، لان الواحد في عشرة ، عشرة. وان لم يرد ضرب الحساب وجب عليه دينار واحد أو درهم واحد ، لأنه يكون المعنى فيه « له دينار في عشرة لي » ويجرى ذلك مجرى القول بان له على عمامة في صندوق ، أو قميص في منديل ، وما أشبه ذلك.

وإذا ادعى إنسان على صبي البلوغ وقال الصبي : « لم أبلغ » كان على المدعى البينة فيما ادعاه من بلوغ الصبي : اما بان [١] شهد شهود بأنه ولد في سنة معينة ثم


[١]في نسخة « فان » وفي أخرى « وان » والظاهر انهما تصحيف
اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 1  صفحة : 414
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست