responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 1  صفحة : 401

من الذهب [١] ، ولا يجوز رده على البائع لحدوث العيب عنده ، ويكون جاريا مجرى التالف ، وذكر أيضا ان البيع ينفسخ ورد الإبريق على البائع مع أرش النقصان الذي حصل في يد المبتاع ، ويكون ذلك جاريا مجرى المأخوذ على طريق السوم وإذا حدث النقص فيه فإنه يجب رده مع أرش النقصان وان كان الإبريق تالفا فسخ البيع ، ورد قيمته من الذهب وتلفه غير مانع من فسخ البيع.

وإذا اختلف المتبائعان في العيب وكان مما يمكن حدوثه عند البائع وعند المشترى ، كان على المشترى البينة ، فان لم يكن بينة كان القول قول البائع مع يمينه لأن الأصل السلامة ، من العيب ، والأصل لزوم العقد ، والمشترى يدعي حدوث العيب في يد البائع ، ويدعى ما يفسخ البيع به فيكون البينة عليه. وان كان العيب مما لا يجوز ان يكون حادثا في يد المشترى مثل ان يكون إصبعا زائدة ، أو قطع إصبع قد اندمل موضعه وقد ابتاعه من يومه أو من أمسه [٢] ولا يكون الجراحة تبرأ في مثله فيكون القول قول المشترى من غير يمين ، فان كانت الجراحة طرية وقد اشتراه من سنة ولا يجوز ان تكون الجراحة من سنة فان القول قول البائع من غير يمين.

وإذا ابتاع ثوبا فنشرة فظهر له فيه عيب وكان النشر لا ينقصه من الثمن كان له رده بالعيب ، وان كان ينقصه مثل ما ينطوى على طاقين ويلتصق أحدهما بالآخر فيكسره بالنشر فيه الأرش ولا يجوز رده بالعيب.

وإذا جنى العبد جناية توجب القصاص وباعه سيده من غير اذن المجني عليه كان البيع باطلا ، وان كانت الجناية توجب الأرش كان البيع صحيحا إذا تطوع السيد بالتزام أمر الجناية فإن كان العبد مرهونا وجنى العبد بيع في الجناية فإن كانت موجبة للأرش يبطل الرهن وينتقل ما على الرهن إلى الذمة وإذا بطل بيعه في القصاص على ما ذكرناه فإنه يرد ، ويسترجع الثمن ويصير الحكومة بين سيده وبين المجني عليه


[١]لئلا يتحقق الربا.
[٢]في النسختين « فاما ان » بدل « ولا » والظاهر انها تصحيف.
اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 1  صفحة : 401
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست