responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 1  صفحة : 400

والمشش [١] والقمع والجمع والخرق ومنع السرج واللجام ، وحل الرسن وبل [٢] المخلاة والقعاص [٣] والانتشار [٤] ، وما يعرفه النخاسون [٥] عيبا زائدة على ما ذكرناه وينقص من أثمان البهائم ، فإن اشترى جارية محرمة لم يكن ذلك عيبا لان له ان يحللها. فان اشترى عبدا وعليه دين لم يعلم به ثم علم كان له رده الا ان يقضى عنه بائعه الدين.

وإذا ابتاع عبدا وقطع عنده طرف من بعض أطرافه وظهر له فيه عيب ـ كان عند البائع ـ سقط حكم الرد وكان له الأرش.

وإذا اشترى إنسان بيضا أو جوزا ، أو بطيخا ، أو ما جرى مجرى ذلك من الفواكه فوجد جميعه فاسدا وقد كسره ، كان له رده ، وأخذ جميع الثمن ، ولم يكن للبائع مطالبة المشتري برد ذلك كما كان لأنه سلطه على ذلك فان اشترى عبدا قد حل دمه لقصاص أو ردة وهو غير عالم بذلك فقتل عند المشترى كان له الرجوع على البائع بجميع الثمن.

وإذا اشترى إنسان من غيره إبريق فضة بمأة درهم فوزنه بمأة درهم فظهر به عيب ثم حدث به عنده عيب آخر لم يجز له رده لحدوث العيب عنده ، ولم يجز له أيضا الرجوع بالأرش لأنه ينقص الثمن عند وزنه فيصير ربا [٦] وإسقاط حكم العيب لا يجوز ، وإذا كان كذلك فقد ذكر ان البيع ينفسخ ، ويغرم المشتري قيمة الإبريق


[١]المشش : بياض يعتري الإبل في عيونها والقمع : غلظ في ركبة الفرس أو في رأس عرقوبه. والجمح : غلبة الدابة وتمرده على راكبه. والحزق : ضرطة الدابة اى اعتيادها.
[٢]بله : اى نداه والمخلاة : ما يجعل فيه العلف ويعلق على عنق الدابة.
[٣]القعاص : داء يأخذ الغنم لا يلبثها ان تموت ، وداء في الصدر كأنه يكسر العنق.
[٤]الانتشار : هو انتفاخ في عصب الدابة يكون من التعب ونشر المتاع وغيره.
[٥]النخاس : دلال الدابة والرقيق وبائعهما.
[٦]في العبارة تصحيف والصحيح ما أثبتناه.
اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 1  صفحة : 400
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست