responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 1  صفحة : 397

عيب ، أو يعتقه ان كان مملوكا ، أو يوقفه ان كان مما يصح ان يوقف ، فإنه يرجع بأرش العيب لأنه آيس من الرد ، هذا إذا باعه.

فاما ان وهبه ثم علم بالعيب فليس له الرجوع [١] لأنه مما لم ييأس من الرد لأنه يمكن رجوعه فيه فيرده على بائعه.

وإذا ابتاع إنسان من غيره عبدا ، فأبق منه ، فان كان الإباق كان به قبل البيع فهو عيب يوجب الرد الا ان يكون المشترى لا يمكنه رد العبد ما دام آبقا ، وليس له الرجوع أيضا مع هذه الحال بأرش العيب لأنه لم ييأس من الرد ، فان رجع الآبق رده على بائعه. وان لم يرجع وهلك في الإباق كان له الرجوع عليه بأرش العيب. وإذا لم يكن الإباق ثابتا قبل البيع فهو حادث عند المشترى فلا يجب له الرد ، ولا الرجوع بالأرش.

وان اشترى عبدا ثم وجد به عيبا مثل برص ، أو جذام أو غير ذلك ثم أبق العبد قبل ان يرده ، فان كان الإباق عند البائع فرده غير ممكن في الحال ، ولا يرجع بأرش العيب ، وان كان الإباق حادثا فقد حدث به عيب عنده فلا يجوز له رده ، وله ان يرجع بأرش العيب في الحال.

ومن اشترى شيئا وقبضه ثم وجد به عيبا كان عند البائع ، وحدث به عنده عيب أخر ، لم يجز له الرد الا برضاء البائع ، فإن رضي ورده لم يكن له مطالبته بالأرش.

فإن ابتاع عبدا وأعتقه أو قتله أو مات حتف أنفه أو وقف ثم وجد به عيبا كان له الرجوع بأرش العيب على البائع وكذلك الحكم إذا ابتاع طعاما فأكله ثم علم انه كان به عيب في ان له الرجوع بالأرش. وكذلك الحكم إذا ابتاع ثوبا فصبغه ، أو قطعه ثم وجد به عيبا فان له الرجوع بالأرش.

فإن اشترى دابة ، أو ثوبا فركب الدابة. أو لبس الثوب بعد علمه بالعيب لزمه فان ركب الدابة لسقيها أو ليردها لم يلزمه على ذلك الركوب شي‌ء.


[١]أي بالأرش.
اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 1  صفحة : 397
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست