responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 1  صفحة : 394

بنصف ما قال من الثمن لم ينعقد البيع لأنه ليس مطابقا لا يجابه ، فان قال : بعتكما هذين العبدين بألف فقبل [١] أحد العبدين بخمس مأة لم يجز بغير خلاف وفي الناس من خالف في المسئلة الاولى ، والفرق بينهما انه إذا قال بعتكما هذين العبدين فإنما أوجب لكل واحد منها نصف كل واحد من العبدين ، وإذا قبل أحد العبدين فقد قبل ما لم يوجبه وبثمن لا يقتضيه إيجابه لأن الثمن ينقسم على قدر قيمة العبدين ، ولا يقابل بنصف الثمن أحدهما [٢].

فإن قال قبلت نصف كل واحد منهما بنصف الثمن كان مثل المسئلة الأولى فإن قال قبلت نصف أحد العبدين بحصة من الثمن لم يصح أيضا لأن حصته مجهولة

وإذا قال واحد لاثنين : بعتكما هذين العبدين بألف درهم ، هذا العبد منك وهذا العبد منك فقبله أحدهما بخمس مأة لم يصح لأنه قبله بالثمن الذي لم يوجب لأن الألف مقسومة على قدر القيمتين لأعلى عددهما إجماعا.

وان قال لرجل : بعتك هذين بألف درهم فقال قبلت البيع صح وان جهل ما يقابل كل واحد من العبدين من الألف لأن ذلك صفقة واحدة والثمن معلوم في الجملة فإن باعهما لاثنين كان ذلك صفقتين ويجب ان يكون الثمن معلوما في كل واحد منهما.

فان قال : بعتكما هذين العبدين هذا العبد منك بخمس مأة وهذا الأخر منك بخمس مأة كان البيع صحيحا لان الثمن على كل واحد منهما قد حصل معلوما ، فان قال : بعتك هذين العبدين بألف فقال : قبلت نصفي هذين العبدين بخمس مأة لم يصح ذلك لمثل ما قدمناه.

وإذا وكل اثنان إنسانا في ابتياع عبد فاشتراه من رجل وكان هذا المشترى قد بين للبائع انه يشترى العبد لموكليه ، صح الشراء لهما ، وانتقل الملك إليهما ولم يجز


[١]اى الواحد منهما.
[٢]لإمكان عدم تساوى قيمة العبدين بخلاف المسئلة الاولى.
اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 1  صفحة : 394
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست