responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 1  صفحة : 39

وإذا توضأت لصلاة مخصوصة مفروضة جاز لها ان تصلى به من النوافل ما أرادت.

« باب النفاس »

اعلم ان النفساء هي التي ترى الدم عند الولادة ، فإن رأت قبل الولادة لم يكن ذلك نفاسا وان لم تر دما عند الولادة لم يتعلق بها شي‌ء من أحكام النفاس.

ولا فرق في الولادة بين ان يكون ولادة بسقط أو غير سقط ، وبولد تام أو غير تام.

فإن رأت الدم دفعة واحدة وانقطع عنها ثم عاد قبل تمام عشرة أيام أو الى اليوم العاشر كان جميع ذلك نفاسا ، فإذا رأته بعد تمام العشرة أيام لم يكن نفاسا ، فان مضى عليها بعد العشرة الأولى ، عشرة أيام أخرى ثم رأته فيها ثلاثة أيام متوالية أو متفرقة كان ذلك حيضاً.

فان كانت حاملا باثنين ورأت الدم مع ولادة الأول منهما ومع ولادة الثاني حكمت بالنفاس من الأول وعملت في أكثره على ولادة الثاني.

وأكثر النفاس كأكثر أيام الحيض عشرة أيام ، وليس لقليله حد.

وجميع أحكام النفساء هي أحكام الحائض إلا فيما ذكرناه : انه ليس لأقل النفاس حد.

« باب مقدمات الطهارة »

مقدمات الطهارة هي استنجاء مخرج النجو [١] بالماء أو الأحجار ، وغسل مخرج البول بالماء وحده.

وترك استقبال القبلة واستدبارها في حال البول والغائط ، وتقديم الرجل اليسرى عند دخول الخلاء ، واليمنى عند الخروج منه ، والدعاء عند ذلك ، وتغطية


[١]النجو : ما يخرج من البطن اى الغائط.
اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 1  صفحة : 39
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست