responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 1  صفحة : 383

مجرى ذلك فهلاكه لا يخلو من ان يكون بأمر سماوي أو بإهلاك البائع ، أو أجنبي ، أو المشترى.

فان كان سماويا انفسخ البيع لأن الإقباض فيه غير متمكن ، فان كان المشترى قد سلم الثمن إلى البائع وجب رده عليه وان لم يكن سلمه إليه فقد برء منه ولم يلزمه منه شي‌ء على كل حال.

وان كان البائع أهلكه انفسخ البيع أيضا لمثل ما قدمناه من ان الإقباض فيه غير ممكن.

وان كان الأجنبي أهلكه كان المشترى مخيرا بين فسخه واسترجاع الثمن ان كان قد سلمه وبين إمضاء البيع والرجوع عليه بالقيمة ، لأن الأجنبي يصح الرجوع بذلك عليه.

فان كان المشتري أهلكه لم ينفسخ البيع وكان ماضيا ولازما له ويكون إهلاكه كذلك بمنزلة قبضه له.

« بيع المحاقلة والمزابنة »

ولا يجوز بيع المحاقلة ـ وهو بيع السنابل التي قد انعقد الحب فيها واشتد ، بحب من ذلك السنبل وقد ورد في بعض الاخبار جواز بيعه بحب من جنسه [١] والأحوط ما ذكرناه لأنه ان بيع بحب من جنسه كان مؤديا إلى الربا وذلك باطل.

ولا يجوز بيع المزابنة وهو بيع الثمرة على رؤس الشجر بثمر منه ، وقد ذكر جواز بيعه بثمر موضوع على الأرض ، والأحوط ما ذكرناه لمثل ما تقدم ذكره في السنبل من كونه مؤديا إلى الربا.

وإذا تبايع اثنان بطيخا أو قثاء مجموعا فقال أحدهما للآخر : عد بطيخك


[١]الوسائل ، ج ١٣ الباب ١٢ من أبواب بيع الثمار ، الحديث ١ و ٢ ، ولعل الأول دل بإطلاقه.
اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 1  صفحة : 383
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست