responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 1  صفحة : 38

الظهر قليلا عن أول وقتها وتجمع بينه وبين العصر ، والثاني تجمع بينه [١] وبين صلاة المغرب والعشاء الآخرة كذلك ، وثالثها لصلاة الليل والفجر تؤخر صلاة الليل قليلا ان كانت ممن تصليها ثم تجمع بينهما به ، وان كانت ممن لا تصلى صلاة الليل صلت به صلاة الفجر وحدها.

وتصوم وتصلى في سائر أيامها إلا الأيام التي تكون حائضا فيها.

وإذا وجبت عليها حد لم يقم عليها حتى ينقطع الدم عنها.

والأفضل لها قبل الوطي ان تغسل فرجها.

وجميع ما يحرم على الحائض فهو حلال لها إلا في الأيام التي تكون فيها حائضا.

واعلم ان المبتدئة إذا رأت دم الحيض ـ وهو الأسود الخارج بحرارة ـ ثلاثة أيام ، ودم الاستحاضة [٢] ـ وهو الأصفر الرقيق البارد ـ ثلاثة أيام ، ثم رأت صفرة أربعة أيام ثم انقطع الجميع كان ذلك كله حيضا.

وان رأت دم الاستحاضة ثلاثة أيام ودم الحيض ثلاثة أيام ثم رأت دم الاستحاضة وجاز عليها العشرة أيام فحكمها في ما رأته من دم الحيض حكم الحائض ، وفي ما رأته من دم الاستحاضة حكم المستحاضة.

فإذا كان الدم متصلا وتوضأت ثم انقطع عنها قبل دخولها في الصلاة كان عليها استئناف الوضوء وان صلت بالوضوء الأول لم تصح صلاتها سواء عاد إليها الدم قبل فراغها من الصلاة أو بعد فراغها منها.

وإذا توضأت بعد دخول وقت الصلاة وصلت عقيب الوضوء كانت صلاتها صحيحة ، فإن توضأت قبل دخول الوقت لم يكن وضوءها صحيحا فان صلت به لم تصح الصلاة أيضا.


[١]كذا في النسخ ولعل المراد بالجمع بينه وبين الصلاة عدم الفصل بينه وبينها.
[٢]ليس المراد الدم المحكوم بأنه استحاضة بل الدم الذي كان بصفة الاستحاضة
اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 1  صفحة : 38
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست