responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 1  صفحة : 361

بذلك خبزا ، ولا يجزى [١] من واحد منهما قول في إيجاب ولا قبول ، وكل ما جرى هذا المجرى.

ولو ان واحدا منهم أراد الرجوع في ذلك لكان له الرجوع فيه ، لان ذلك ليس ببيع ، وقع على عقد صحيح كما ذكرناه.

« في خيار الغبن »

ومن ابتاع شيئا وظهر له فيه غبن فلا يخلو ان يكون من أهل الخبرة أو لا يكون كذلك ، فان كان من أهل الخبرة لم يكن له رده ، وان لم يكن من أهل الخبرة وكان مثله [٢] لم تجر العادة ، فسخ العقد ان أراد ، وان كانت العادة جرت بمثله لم يكن له خيار. وإذا قال البائع للمشتري بعتك هذا على ان تنقدني الثمن إلى ثلاثة ، فإن نقدتنى والا فلا بيع لك ثم جاء بالثمن في الثلاث كان البيع له وان لم يجي‌ء فيها كان البيع باطلا ، وروى أصحابنا انه إذا ابتاع شيئا معينا بثمن معلوم وقال أجيئك بالثمن فان جاء به مدة الثلاث كان البيع له ، وان لم يأت به في ذلك بطل البيع [٣].

« باب الربا وما يصح فيه ذلك وما لا يصح »

قال الله تعالى ( الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا لا يَقُومُونَ إِلّا كَما يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطانُ مِنَ الْمَسِّ ) [٤] وقال تعالى ( يَمْحَقُ اللهُ الرِّبا وَيُرْبِي الصَّدَقاتِ ). [٥] وقال الله جل اسمه ( وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا ). [٦]

وروى عن أمير المؤمنين (ع) انه قال « طرق طائفة من بنى إسرائيل عذاب


[١]اى لا يكفي إيجاب البائع فقط أو قبول المشترى كذلك ، ويحتمل ان تكون الكلمة « ولا يجري » بالمهملة ، فتكون من تتمة المثال.
[٢]اى هذا الغبن.
[٣]الوسائل ، ج ١٢ ، الباب ٩ من أبواب الخيار ، الحديث ١ ، ص ٣٥٦.
[٤]البقرة ، الاية ٢٧٥.
[٥]البقرة ، الاية ٢٧٦.
[٦]البقرة ، الاية ٢٧٥.
اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 1  صفحة : 361
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست