responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 1  صفحة : 353

المتبائعين العقد بالإيجاب والقبول فيثبت لهما الخيار ما لم يتفرقا من المكان بأبدانهما فإذا ثبت العقد بينهما وأرادا أن يوجباه ويبطل الخيار ، جاز لهما ان يقول أحدهما ويرضى الأخر به ، أو يتولاه معا : « قد أوجبنا العقد وأبطلنا خيار المجلس » فاذا فعل ذلك بطل هذا الخيار.

وثانيها : ان يشترطا في حال العقد ان لا يثبت بينهما خيار المجلس فيكون ذلك جائزا.

وثالثها : ان يشترطه مدة معينة ، قليلة كانت أو كثيرة [١] ، هذا فيما عدا الحيوان وأما الحيوان فيثبت الخيار فيه ثلاثا للمشتري دون البائع اشترط المشترى ذلك ، أو لم يشترطه ، وان زاد الشرط على ذلك كان بحسب ما يستقر بينهما للواحد منهما أو لجميعهما.

ومتى أوجب البيع بعد أن يشترطا مدة معينة ، ثبت العقد وبطل الشرط الذي تقدم على هذا في العقد.

ومن أراد ان يبتاع من نفسه لولده وأراد الانعقاد ، فينبغي له ان يختار لزوم العقد عند انعقاد العقد ، أو يختار بشرط بطلان الخيار. وقد ذكر انه إذا أراد ذلك انتقل من الموضع الذي ينعقد ، العقد فيه الى غيره ، فيجري ذلك مجرى افتراق المتبائعين ونحن بعد هذا نذكر فيما يدخله الخيار وما لا يدخله فيه من العقود.

إذا كان عقد البيع على عين حاضرة مشاهدة دخله خيار المجلس بحصول العقد مطلقا ، ويدخله خيار المدة بحسب ما استقر الشرط عليه.

وإذا كانت العين حيوانا ، دخل فيه خيار المجلس ، وخيار الثلاث فان زاد على هذه المدة شيئا ، كان بحسب ما استقر الشرط أيضا عليه ، وان كان بيع فيه خيار الرؤية ، دخله خيار المجلس وخيار الشرط وخيار الرؤية إذا رآه ، وان كان


[١]في النسختين تشويش من حيث السقط في إحداهما والتكرار في الأخرى ، والصحيح المستفاد منهما ما أثبتناه.
اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 1  صفحة : 353
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست