responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 1  صفحة : 35

وانقطع عنها الى آخر اليوم العاشر فليس ذلك حيضا ، وإذا رأته بعد العشرة أيام كان استحاضة.

فإن رأته اليوم الرابع بعد انقضاء هذه العشرة كان حيضا الا ان ترى يوما واحدا أو يومين وينقطع فلا تراه حتى تنقضي العشرة فلا يحكم بأنه حيض وانما قلنا بأنه حيض لأن أقل أيام الطهر وهو عشرة قد انقضت فيكون هذا الدم من الحيضة المستأنفة ، فإن رأت الدم بعد ان يكمل أكثر أيام الحيض ويستمر ذلك بها ولا ترى بين الدمين طهرا فإنه ليس بحيض فيجب الحكم بأنه استحاضة ـ وسنذكر حكم الاستحاضة في بابها بعون الله سبحانه.

والحمرة والصفرة في أيام الحيض حيض ، وفي أيام الطهر غير حيض.

وإذا اختلفت عادة المرية اعتبرت صفات الدم بعد ان يعتبر بين الدمين أقل الطهر وهو عشرة أيام ، فان لم يتميز لها صفات الدم تركت الصوم والصلاة في الشهر الأول أقل أيام الحيض ، وفي الشهر الثاني أكثر أيامه.

وتستقر عادة المرية بأن ترى الدم شهرين متواليين في وقت متفق ، فتعمل حينئذ في عادتها على ذلك.

وإذا التبس على المرية دم الحيض بدم العذرة ، استبرأت نفسها بقطنة ، فإن خرجت مطوقة فهو دم عذرة ، وان خرجت منغمسة فهو حيض.

فان التبس بدم القرح استدخلت المرأة إصبعها ، فإن كان الدم يخرج من الجانب الأيسر فهو دم حيض وان كان يخرج من الأيمن فهو دم قرح.

وإذا انقطع الدم عن المرية وأرادت ان تعلم هل هي بعد ، حائض أو قد طهرت فتستدخل قطنة ، فان خرجت وعليها دم فهي حائض لم تطهر ، وان لم تخرج عليها شي‌ء فقد طهرت.

وإذا كانت المرأة حائضا فكل ما ذكرناه مما يتعلق بالجنب من الأحكام يتعلق بها ويلحق بذلك ان لا تصوم ولا تصلى وهي كذلك ، وإذا وطأها زوجها كفر عن ذلك

اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 1  صفحة : 35
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست