responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 1  صفحة : 34

« باب الجنابة »

الجنابة تكون بأمرين أحدهما : إنزال المنى على كل حال. والأخر : الجماع في الفرج وان لم ينزل المجامع.

التقاء الختانين : غيبوبة الحشفة في الفرج. فاذا صار المكلف جنبا بأحد هذين الأمرين ، كان عليه الغسل ـ وسنذكر كيفيته في باب كيفيات الطهارة ـ ولا يدخل المسجد الحرام ، ولا مسجد النبي 9 جملة ، فاما غير ذلك من المساجد. فيجوز له دخولها عابر سبيل من غير جلوس فيها واستقرار بها ، فان كان له فيها شي‌ء جاز له أخذه منها ، ولا يضع فيها شيئا ولا يقرء شيئا من العزائم الأربع جملة ـ وهي سجدة لقمان ، وحم السجدة ، والنجم ، واقراء باسم ربك [١] فاما غير ذلك من القرآن فلا يجوز ان يقرأ منه أكثر من سبع آيات والأفضل ترك ذلك ، ولا يمس كتابة المصحف ، ويجوز ان يمس أطراف الورق والأفضل ان لا يمسه ولا يمس شيئا عليه اسم الله تعالى أو أحد الأنبياء والأئمة 711 مكتوبا ، ولا يطوف بالبيت ، ولا يسجد إذا سمع من يقرء السجدة ، ولا يأكل ولا يشرب ولا ينام حتى يغتسل ويتمضمض ويستنشق ، ولا يختضب حتى يغتسل.

« باب الحيض »

الحيض : هو دم اسود يخرج من المرية بحرارة على وجه يتعلق بظهوره وانقطاعه ـ على الخلاف في ذلك ـ انقضاء عدة المطلقات ، وأقل الحيض ثلاثة أيام ، وأكثره عشرة أيام ، وأقل الطهر عشرة أيام وليس لأكثره حد.

فإن رأت الحائض الدم ثلاثة أيام متوالية أو مفترقة [٢] في جملة العشرة فهي حائض ، وفي أصحابنا من اعتبر كونها متوالية ، فإن رأت الدم يوما واحدا أو يومين


[١]السجدة : سورة ٣٢ ـ حم : سورة ٤١ ـ النجم : سوره ٥٣ ـ العلق : سورة ٩٦
[٢]في بعض النسخ « منفردة » بدل « مفترقة »
اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 1  صفحة : 34
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست