responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 1  صفحة : 331

واما المسابقة على الخيل فلا خلاف فيه ولقوله (ع) أو حافر ، واما البغال والحمير ففيها خلاف ، والأظهر جواز ذلك لعموم الخبر ، فاما ما عدا ما يتناوله الخبر فلا يجوز عندنا المسابقة عليه ، لان الخبر [١] تضمن نفى ذلك فيما لا يتناوله.

فان كانت المسابقة فيما ذكرناه جائزة ، فمن شرط صحتها ان تكون الغاية [٢] التي تجري المسابقات إليها ، والانتهاء الذي يجريان اليه معلوما ، لما روى ـ عن رسول الله 9 « سابق الخيل المضمرة من الحفيا الى ثنية الوداع ، وبين التي لم تضمر من ثنية الوداع الى مسجد بنى زريق » [٣] ، وان تكون الغاية التي تجريان إليها واحدة لا تختلف الغايتان فتكون إحداهما أبعد من الأخرى.

وأما في المناضلة : فاذا تناضلا على الإصابة جاز ، وان تناضلا على أيهما [٤] أصاب ، جاز عندنا ، وعند غيرنا لا يجوز.

فاذا كان كذلك وقيل لاثنين أيكما سبق الى كفين [٥] فله عشرة دراهم صح ، لان كل واحد منهما يجتهد في السبق وحده ، فان قال لاثنين فمن سبق فله عشرة دراهم ومن صلى [٦] فله مثل ذلك ، فان لم يدخل بينهما ثالث فان ذلك لا يصح لان كل واحد منهما لا يجتهد ولا يكد نفسه ، لأنه ان سبق كانت العشرة له وان صلى فكذلك له العشرة.


[١]أي قوله (ص) : « لا سبق. ».
[٢]لعل معناها : المسير والمسافة وتحتمل ان يراد بها غاية الزمان ، ولعل في العبارة سقطا وصحيحها « ابتداء الغاية التي تجري المسابقات منها » كما في المبسوط
[٣]المبسوط ، ج ٦ ، ص ٢٩٦.
[٤]لعل في العبارة سقطا ، وفي المبسوط : وان تناضلا على أيهما أبعد رميا ، ج ٦ ، ص ٢٩٦.
[٥]كذا في نسخة وفي أخرى « كفى » ولعلهما تصحيف والصحيح « أيكما سبق الى كذا » كما في المبسوط.
[٦]صلى : يعنى حاذى رأس فرسه صلوى فرس السابق ، والصلوان : الحقوان.
اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 1  صفحة : 331
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست