responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 1  صفحة : 311

يستعان به على قتال المسلمين ، الا ان يكون دخل ومعه شي‌ء فيجوز تمكينه من ذلك دون ما سواه.

فاذا دخل مسلم دار الحرب بأمان ، ثم أخذ منهم مالا قرضا أو سرقة ثم عاد إلينا ودخل صاحب المال إلينا بأمان ، كان على المسلم رد ماله إليه لأن الأمان يقتضي الكف عن ماله.

وإذا دخلت المرأة إلى دار الإسلام مستأمنة وكان لها زوج مشرك ، انقطعت العصمة [١] بينهما ولم يحتج في ذلك الى طلاق بل يكون ذلك فسخا للنكاح ، وليس لها ان تتزوج حتى تنقضي عدتها ، وإذا خرجت من دار الحرب حاملا و [٢] تزوجت ، كان النكاح مفسوخا.

وإذا تزوج الحربي حربية لها زوج ، ثم أسلما وخرجا من دار الحرب لم تحل له الا بنكاح جديد وإذا تزوج الحربي حربية ودخل بها ثم ماتت ، وأسلم زوجها في دار الإسلام وجاء وارثها طالبا لزوجها بمهرها ، لم يجب عليه دفع ذلك إليه لأن الوارث من أهل [٣] الحرب ولا أمان له على هذا الوجه ، فان كان لها ورثة مسلمون كان لهم مطالبة الزوج بالمهر ، ولا يحكم من المستأمنين [٤] فيما كان بينهم في دار الحرب إذا تحاكموا فيه الى المسلمين ، ويحكم بينهم فيما كان بينهم في دار الإسلام.

والحربي إذا أسلم في دار الحرب عصم بذلك دمه وجميع ماله مما يمكن نقله الى دار الإسلام ، واما أولاده إلا صاغر انه كان له ذلك ، وهذا حكمه إذا أسلم وهو في دار الإسلام ، فأما أولاده البلغ فلهم حكم أنفسهم ، واما أملاكه التي لا يمكن


[١]وفي نسخة « العقد » بدل « العصمة ».
[٢]الواو حالية.
[٣]في نسخة « دار الحرب ».
[٤]في نسخة زيادة « ويحكم » ولعلها سهو.
اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 1  صفحة : 311
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست