responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 1  صفحة : 293

« ما من قطرة أحب الى الله عزوجل من قطرة دم في سبيل الله » [١] وروى عن أمير المؤمنين على بن ابى طالب صلوات الله عليه انه قال : « الجهاد فرض على جميع المسلمين لقول الله تعالى « كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتالُ » [٢] وروى عنه 9 انه قال : « عليكم بالجهاد في سبيل الله مع كل امام عادل ، فالجهاد في سبيل الله مع كل امام عادل باب من أبواب الجنة » [٣] وروى عن ابى عبد الله « جعفر بن محمد 71 » انه قال : « أصل الإسلام الصلاة ، وفرعه الزكاة ، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله » [٤].

والجهاد فرض على جميع المسلمين على الكفاية ، ومعنى قوله [٥] فرض على الكفاية : انه إذا أقام به من يكتفى به فيه من بعض المسلمين ، سقط فرضه عن الباقين ، والذين يمكن حصول الكفاية بهم ، هم الذين يكونون في أطراف بلاد الإسلام ، فإنهم إذا طرقهم العدو وكان فيهم كفاية لهم وقيام بكفهم ودفعهم فالفرض ساقط عن غيرهم.

فان لم يكن فيهم كفاية واحتاجوا الى عدد كان الفرض لازما لمن يليهم وعليهم ان يمدوهم ويعينوهم أولا فأولا ، فان لم ينكف العدو بذلك فاحتيج الى جميع المسلمين ، وجب ذلك على الجميع ، لوجوبه على كل رجل منهم ، حر ، بالغ ، كامل العقل ، سليم من الشيخوخة والمرض والعذر الذي لا يمكنه معه القيام بالحرب ان يكون له عذر يمنعه من ذلك ، ويكون [٦] مأمورا به من قبل الامام العادل ، أو من نصبه الامام.

وانما ذكرنا الرجل لان النساء لا يجب عليهن الجهاد ، لما روى عن رسول الله 9


[١]الوسائل ، ج ١١ ، الباب ١ من أبواب جهاد العدو ، ص ٨ ، الحديث ١١.
[٢]المستدرك ، ج ٢ ، الباب ١ من أبواب جهاد العدو ، الحديث ٢٣.
[٣]المستدرك ، ج ٢ ، الباب ١ من أبواب جهاد العدو ، الحديث ٣٠.
[٤]دعائم الإسلام ، كتاب الجهاد ، ص ٣٤٢.
[٥]اى قول القائل.
[٦]أي الجهاد.
اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 1  صفحة : 293
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست