responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 1  صفحة : 28

« الأواني وفروعها »

والأواني إذا كانت من خشب أو فخار [١] أو رصاص أو زجاج أو نحاس أو حديد وكانت طاهرة فإنه يجوز استعمالها في الماء للطهارة وغيرها ، وما كان منها ينشف الماء مثل الخشب والفخار الذي لم يقصر وكان آنية لأحد من الكفار فإنه لا يجوز استعماله في الماء غسل أو لم يغسل.

وكذلك ما استعمل منها في الخمر والمسكر وقد ورد جواز استعمال ذلك إذا غسل سبع مرات [٢] والاحتياط يتناول ما ذكرناه.

وأواني الذهب والفضة لا يجوز استعمالها في الماء ولا في غيره للطهارة ولا غيرها ، فان تطهر المكلف منها ، أو أكل فيها ، أو شرب منها ، كانت طهارته صحيحة ولم يحرم المأكول والمشروب عليه. لان الحظر انما يتناول استعمالها وذلك لا يتعدى الى ما هو فيها.

والإناء المفضض إذا كان فيه موضع غير مفضض جاز الشرب من ذلك الموضع دون غيره من المفضض.

وكل ما استعمله من الكفار ـ على اختلافهم في الكفر ـ من الأواني والأوعية في المائعات إذا كانت مخالفة للاوانى والأوعية التي تقدم ذكر استعمالهم لها ، أو باشروه بأجسامهم فلا يجوز استعمال شي‌ء منها الى بعد غسله ثلاث مرات.

وإذا شرب الكلب أو الخنزير في شي‌ء من الأوعية أو الأواني ، فلا يجوز استعمال ذلك حتى يهرق ما فيه من الماء ، ويغسل ثلاث مرات ، الاولى بالتراب.


[١]الفخار بالتشديد : الطين المشوي
[٢]الوسائل ج ١٧ الباب ٣٠ من الأشربة المحرمة الحديث ٢ الا انه ورد في النبيذ قال في الحدائق : والذي وقفت عليه من اخبارها منها موثقة عمار ( المشار إليها ) والى هذه الرواية استند أصحاب القول الأول ( أي القول بسبع مرات في إناء الخمر ) راجع الحدائق ج ٥ ص ٤٩٤.
اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 1  صفحة : 28
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست