responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 1  صفحة : 273

الى الحرم خوفا من إقامته عليه ، لم يقم عليه الحد حتى يخرج منه وينبغي في مدة مقامه ان لا يبايع ولا يعامل ويضيق عليه في المنع من الطعام والشراب حتى يخرج ، فاذا خرج ، أقيم الحد عليه.

وإذا جنى في الحرم جناية يجب فيها الحد ، أقيم عليه فيه ، وليس يكون حكمه حكم من جنى في غيره.

ومن أراد ان يبنى شيئا بمكة فلا يرفعه فوق الكعبة.

وليس لأحد ان يمنع الحاج موضعا من دور مكة ومنازلها ، لقول الله تعالى عزوجل ( سَواءً الْعاكِفُ فِيهِ وَالْبادِ ) [١].

واما ما يتعلق بالحرم من أحكام الطير الذي لا يجوز صيده فيه ولا يجوز قتله فيه من السباع والهوام وما يجوز ، وأحكام الشجر النابت فيه وما يجوز فعله [٢] وما لا يجوز ، فقد تقدم ذكر جميعه ما يغني عن إعادتها هاهنا.

« باب حد الحرم ومكة وعرفات والمشعر الحرام ».

حد الحرم من جهة المدينة على ثلاثة أميال [٣] ، ومن طريق اليمن على سبعة أميال ، ومن طريق العراق على سبعة أميال ، ومن طريق جده على عشرة أميال ومن طريق الطائف على عرفة ، أحد عشر ميلا من بطن نمرة.

وحد مكة من عقبة المدنيين الى عقبة ذي طوى ، وحد عرفة من بطن عرنة وثوية ونمرة إلى ذي المجاز وحد المشعر الحرام هو ما بين المأزمين [٤] إلى الحياض إلى وادي محسر.

« تم كتاب الحج »


[١]الحج ـ ٢٥.
[٢]كذا في بعض النسخ ولعل أصلها « قلعه ».
[٣]الميل ثلث الفرسخ.
[٤]المأزمان : الموضع الذي بين عرفة والمشعر.
اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 1  صفحة : 273
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست