responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 1  صفحة : 271

أصحابه ، فإن أدركه مكة قبل ان ينحر ، هديه ، فليقض [١] مناسكه كلها ، وليس عليه حج في القابل ان لحق أحد الموقفين ، وان لم يلحقه كان عليه الحج من قابل.

فان لم يدرك أصحابه الا بعد ان ينحروا هديه ، فقد فاته الحج ووجب عليه إعادته في العام المقبل ، فان كان هذا المحصور لم يسق هديا فليبعث ثمنه مع أصحابه ويواعدهم ان يشتروه في وقت معين ويذبحوه عنه ثم يحل هو بعد ذلك ، وإذا عاد أصحابه ولم يجدوا هديا يشترونه له به ويذبحونه عنه ، وكان قد أحل ، لم يكن عليه شي‌ء الا إنفاذ الثمن في العام المقبل يشترى به ، ويجتنب ما يجتنبه المحرم الى ان يذبح وينحر عنه.

والمحصور إذا كان معتمرا فعلى ما قدمنا ذكره ، [٢] وجب عليه ان يعتمر في الشهر الداخل ان [٣] كان اعتمر عمرة مفروضة ، وان كان متطوعا كان عليه ان يتطوع في الشهر الداخل أيضا.

ومن أحصر وكان قد أحرم بالحج قارنا فلا يجوز له ان يحج في المستقبل متمتعا ، بل يجب عليه الدخول في مثل ما خرج عنه ، وإذا أراد ان يبعث هديا تطوعا وأعد أصحابه على يوم معين واجتنب ما يجتنبه المحرم الا انه لا يلبى ، ومتى فعل شيئا مما يحرم على المحرم ، كان عليه الكفارة كما يكون المحرم ، وإذا حضر اليوم الذي واعد أصحابه عليه ، أحرم منه.

وإذا بعث الهدى من بعض الافاق وأعدهم أيضا على يوم معين ليشعروه ويقلدوه وإذا حضر ذلك اليوم اجتنب ما يجتنبه المحرم الى ان يبلغ الهدى محله ، فاذا بلغ ذلك ، أحل من كل شي‌ء أحرم منه.

« باب ما يتعلق بالعمرة ».

إذا حج الإنسان متمتعا بالعمرة إلى الحج سقط فرض العمرة بعد ذلك عنه ،


[١]في بعض النسخ « فليفرض » بدل « فليقض ».
[٢]في بعض النسخ زيادة « الواو ».
[٣]في بعض النسخ « انه » والظاهر انها تصحيف والصحيح ما في المتن
اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 1  صفحة : 271
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست