responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 1  صفحة : 269

ما بقي عليه من نفقة الطريق الى من استنابه في الحج عنه ، وان كان مات بعد الإحرام ودخل الحرم فقد بري‌ء من الحج ، ولم يجب على ورثته شي‌ء ، وكانت حجته مجزية عمن استنابه.

وإذا أخذ إنسان حجة وأنفق على نفسه في طريقه نفقة على وجه الاقتصاد ، ثم فضل له شي‌ء كان له ، وان لم يفضل له شي‌ء واحتاج الى زيادة ، يستحب لصاحب الحجة ان يدفع ذلك اليه ، وان لم يدفعه اليه ، لم يجب عليه شي‌ء ، وإذا تطوع الإنسان بالحج عن ميت ، وقد كان هذا الميت ، وجب الحج عليه ، فقد سقط عنه فرض الحج بحجة التطوع.

وإذا ترك إنسان عند غيره وديعة ثم مات ، فعلى المودع أن يأخذ منها مقدار ما يحج به عنه فيصرفه الى من ينوب عنه في الحج ، هذا من [١] علم أو غلب على ظنه ان وارثه لا يقضى عنه ، فاما ان لم يعلم ولا غلب على ظنه ذلك ، فان الواجب عليه ان لا يتعرض لأخذ شي‌ء من الوديعة على حال ، وان يعيدها على وارثه على حالها ،

ومن كان مخالفا في الاعتقاد فلا يجوز الحج عنه ، قريبا كان في النسب أو بعيدا إلا الأب خاصة ، فقد ذكر جواز ذلك عنه وان كان مخالفا وذلك عندي لا يصح.

وليس يجوز للمرأة الحج عن غيرها الا ان تكون عارفة وقد حجت حجة الإسلام فان لم تكن كذلك لم يجز لها الحج عن غيرها ، والنائب عن غيره في الحج ، ينبغي ان يذكره في ادعيته ومواقفه وما يتعلق به ، وان لم يذكره واعتقد ذلك في نفسه كان جائزا ، ولم يفسد بترك ذلك حجه.

« باب ما يتعلق بالنساء في الحج ».

إذا كان للمرأة زوج وعزمت على الحج ، فينبغي لها ان لا تخرج الا معه ، فان منعها من ذلك لم يجز لها مخالفته ، الا ان يكون الحجة التي تريد الخروج إليها هي حجة الإسلام وقد وجبت عليها فإنه لا يجوز لزوجها منعها من ذلك ، فان منعها


[١]في نسخة « ان » بدل « من ».
اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 1  صفحة : 269
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست