responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 1  صفحة : 268

إخوانه من ذلك وجب عليه الحج فإن أيسر بعد ذلك كان عليه اعادة الحج استحبابا.

ومن وجب عليه واقام في النيابة عنه من هو صرورة وهو الذي لم يحج قط ، كانت نيابته عنه صحيحة ، الا انها لا يجزى هذا النائب عن حجة الإسلام ، ويجب عليه إذا تمكن من الاستطاعة ، الحج عن نفسه.

ومن نذر حجة وجب ذلك عليه ، وان كانت حجة الإسلام قد وجبت عليه وجب ان يحجها أيضا ، وليس يجزى احدى هاتين الحجتين ، عن الأخرى.

وإذا كان الإنسان مخالفا للحق واتى بجميع أركان الحج لم يجزه هذه الحجة عن حجة الإسلام ، وعليه الإعادة لذلك إذا صار من أهل الحق ، وقد ذكر أنها مجزية.

« باب ما يتعلق بمن حج عن غيره على وجه النيابة وغير ذلك »

ومن أراد ان يحج عن غيره ، لم يجز له ذلك حتى يقضى ما يجب عليه منه ان كان ذلك قد وجب عليه ، ومن لم يكن له مال فإنه يجوز له الحج من غيره ، فاذا تمكن من المال بعد ذلك ، كان عليه ان يحج عن نفسه.

ومن أمر غيره ان يحج عنه متمتعا ، وكان هذا المأمور نائبا بأجرة ، لم يجز له ان يحج عنه الا كذلك ، فان حج عنه قارنا أو مفردا لم يجز له ذلك وكان عليه الحج عنه متمتعا فإن أمره أن يحج عنه قارنا أو مفردا فحج عنه متمتعا ، كان ذلك جائزا ولم يكن عليه شي‌ء.

فإن أمره أن يحج عنه من طريق بعينه ، جاز له المسير في غيرها ، وان امره أن يحج عنه بنفسه ، لزمه الحج كذلك ولم يجز له ان يستنيب غيره في ذلك ، الا ان يأذن له المستنيب فيه ، فإذا اذن له فيه كان جائزا.

وإذا أخذ إنسان حجة من غيره لم يجز له ان يأخذ حجة أخرى حتى يقضى الاولى ، ومن كان نائبا عن غيره فصد عن بعض الطريق ، فعليه ان يرد من اجرة النيابة بقدر ما بقي عليه الا ان يضمن الحج في المستقبل ، ومن كان نائبا عن غيره ومات قبل الإحرام ودخول الحرم وترك موروثا ، كان على وارثه ان يرد من تركته مقدار

اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 1  صفحة : 268
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست