responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 1  صفحة : 259

ولا يتجاوز به ذلك ، وان كان أحرم بالحج ذبحه بمنى ، وان كان للعمرة المفردة ذبحه بالحزورة مقابل الكعبة ، وأيام الذبح بمنى أربعة وهي ـ يوم النحر وثلاثة بعدها وفي سائر الأمصار ثلاثة أيام أولها يوم النحر ويومان بعدها.

ويستحب له ان يتطوع بالهدي ، إذا لم يكن متمتعا ، وإذا صام ثلاثة الأيام بمكة ثم تمكن من الهدى فليهده ، وينبغي ان ينحر ما يجب نحره ، قائماً مربوط اليدين بين الخف والركبة ، ولا يأخذ من جلده شيئا بل يتصدق به ، والذابح ينبغي ان يتولى الذبح بنفسه ، فان لم يستطع ذلك وضع يده مع الذابح

ويسمى بسم الله عند الذبح ، ولا يترك التسمية فإنها واجبه ، ومتى تعمد تركها لم يجز أكل ما ينحره أو يذبحه فان كان ناسيا جاز له ذلك ، ويدعو عند الذبح وان جمع بين الهدى والأضحية كان أفضل ، وان كان نائبا عن غيره ذكره عند الذبح

وينبغي ان يقسم ذلك ثلاثة أقسام : يأكل الواحد ـ الا ان يكون هدى نذرا أو كفارة ، فإنه ان كان كذلك لم يجز أكل شي‌ء منه ـ ويهدى قسما آخر ، ويتصدق بالثالث.

فاما الأضحية فهي مندوبة وشروطها شروط ذبح الهدى سواء ، والأيام التي ينبغي نحرها أو ذبحها فيها هي الأيام التي ينبغي نحر الهدى أو ذبحه فيها ، وقد سلف ذكر ذلك.

« باب الحلق »

إذا ذبح الحاج هديه أو نحره اغتسل وقصر من شعره أو حلق ، والتقصير هو الواجب والحلق مندوب ، فان كان الحاج صرورة [١] فقد ذكر انه لا يجزيه الا الحلق ، ومن لم يكن صرورة ، فالتقصير يجزيه الا ان الحلق أفضل.

والحلق يجب ان يكون بمنى ، فإن نسي حتى خرج منها رجع إليها ليقصر أو يحلق بها ، فان لم يتمكن من ذلك حلق في موضع الذكر له وينفذ شعره ليدفن


[١]الصرورة هو الذي لم يحج بعد.
اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 1  صفحة : 259
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست