responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 1  صفحة : 256

فاذا ثم ذلك رجع الى رحله بمنى ، وهو يقول : « اللهم بك وثقت ، وعليك توكلت فنعم الرب ونعم المولى ونعم النصير »

فان كان نائبا من غيره قال عند رمى الجمرة : « اللهم ان هذه الحصيات عن فلان بن فلان ، فأحصهن له وارفعهن في عمله ، واجعله له حجا مقبولا وسعيا مشكورا وعملا مبرورا ، وأثبني على أدائي عنه » ويدعو له ولنفسه بما أراد ، ثم يبتاع الهدى

« باب السهو في رمى الجمار وغيره »

إذا لم يرم الحاج الجمار الى ان غابت الشمس ، لم يجز له الرمي الا من الغد بكرة ، ولا يرمى ليلا إلا لضرورة من خوف أو غيره الا ان يكون امرأة أو عبدا فإنه يجوز لهما ذلك.

وينبغى ان يرمى من [١] يحج به من صبي ومن لا يقدر على ذلك لمرض أو غيره ، فإذا نسي الرمي حتى اتى مكة كان عليه ان يرجع ليقضى ذلك ، وان لم يذكره حتى عاد إلى أهله لم يكن عليه شي‌ء ، فان عاد حاجا قضاه ، فان لم يحج ، أمر من يقضى عنه ، وإذا بدء بجمرة العقبة ثم الوسطى ثم الأولى ، أعاد على الوسطى وجمرة العقبة.

فاذا سهى فرمى الجمرة الأولى بثلاث حصيات ، ورمى الجمرتين الأخيرتين على التمام ، أعاد عليها كلها ، فان كان قد رمى الاولى بأربع ، ثم تمم الرمي على الأخيرتين ، أعاد على الاولى بثلاث حصيات ولم يعد على الباقي ، وكذلك إذا رمى الوسطى بأقل من أربع ، أعاد عليها وعلى ما بعدها ، فان كان رماها بأربع تممها ولا اعادة عليه الثالثة.

وإذا علم انه قد نقص حصاة ولم يعلم لأي الجمار هي ، أعاد على كل واحدة منهن بحصاة ، ومن كان عليه رمى يومين ، رماها كلها يوم النفر ، وإذا فاته رمى لأمسه رمى ما فاته من ذلك من الغد بكرة ، وما كان مخصوصا بيومه رماه عند الزوال ،


[١]الصحيح « عن من ».
اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 1  صفحة : 256
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست